ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ

شٌبهات وردود

المكتبة المرئية

خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ

المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين

البحث
عرض المادة
استناد القاضي المسلم عند التحكيم الدولي إلى "القسط" المتعارف عليه في الملل المرعية
د\احمد نصير
استناد القاضي المسلم عند التحكيم الدولي إلى "القسط" المتعارف عليه في الملل المرعية
إذا كان التجاء عناصر أجنبية لتحكيم القاضي المسلم جائزا – وهم الذين لا يخضعون لولاية دار الإسلام أي ليسوا أهل ذمة ولا من رعاياها - ، بمعنى قبول القاضي المسلم المنازعة التحكيمة لتدخل في اختصاصه تحكيميا – متى كان التحكيم فيها جائزًا- ، فإن قواعد الإسناد تقتضي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في هذه الحالة على طرفي النزاع ، باعتباره قانون البلد الذي لجأ الطرفان للاحتكام إليه ، ويحصل ذلك غالبا عندما يتشاجر رعايا دولتين أجنبيتين ، ويكون محل الخلاف أرض مسلمة ، فليجأن إلى القاضي المسلم ليحل لهما نزاعاتهما سواء تعلقت البيع أو الزواج أو الاستيراد والتصدير ..أو تضمنت وقوع جناية من أحدهما على الآخر ...الخ .
وهو الأمر الذي ينبسط –كذلك- على الشكل الكونفدرالي للدولة المعاصرة [1]، حيث تحتفظ كل ولاية من ولايات الاتحاد بطابعها وسلطانها التشريعي والقضائي ، وتتحد الولايات جميعا من الناحية العسكرية في مسائل الأمن القومي[2] ، كما كان عليه الحال في دولة النبي r في المدينة المنورة ، حيث كان اليهود أهل "موادعة"، أي "سلم" ولم يكونوا أهل "ذمة" ، إذ لم تفرض عليهم "الجزية" ، وإنما عقدوا مع النبي r عقد "صلح" بمقتضاه يتم حماية المدينة عسكريًا واشتراك اليهود في تلك الحماية ، لكنهم لما خانوا العهد مع النبي r وتحالفوا مع قريش -ضده- عسكريًا أجلاهم منها بعد غزوة الأحزاب ، فالنبي r كان يتخذ لإدارة المدينة المنورة الطابع الشبيه بالنظام "الكونفدرالي" - بالمفهوم السياسي المعاصر - مع اليهود- باعتبارهم أحد الولايات التابعة للمدينة المنورة ، أي احتفظ لهم بالحق في إدارتها ، كما احتفظ لهم بالحق في أن يحتكموا في أمورهم ونزاعاتهم الخاصة لأحكام دينهم وشرعهم ، لكنهم لما حرفوا هذه الأحكام كانت الحاجة ملحة لإسناد التحكيم في نزاعاتهم لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها قانون بلد النزاع عند عدم وجود نص يحكم نزاعاتهم ، وهو ما حصل حين طمسوا حكم الله وأخفوا آية الرجم ، لكن شريعة الله ثابتة ومرعية في كل ملة ، وقد نسخ الإسلام شريعتهم المحرفة بشريعة لم ولن يمسها التحريف أو التبديل أو النسيان .
قال تعالى (فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا) (42)إفادة بأن لجوئهم إليه تحكيميا – في الفرض المتقدم ذكره- هو أمر جوازي سواء منهم أو منه r ، وهو ما يعني بدلالة الإشارة أن أطراف النزاع ليسوا خاضعين لسلطان الشريعة الإسلامية لأنهم ليسوا أهل ذمة بل أهل موادعة ، وإلا فإن اللجوء إلى حكم الله ورسوله واجب على كل مسلم ومسلمة ، والخضوع لسلطان دولة الإسلام واجب على كل ذمي ومستأمن ، وهو ما يعني –كذلك- أن هؤلاء ليسوا أهل جزية ، لأنهم ليسوا غير خاضعين ابتداء لسلطان الشريعة الإسلامية ، إنما لجؤوا إلي التحكيم اختياريا وليس جبارا .
قال العلماء (هَذا الحُكْمُ خَاصٌّ بِالمُعَاهِدِينَ دُونَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَبِالنِّسْبَةِ لِلمُعَاهِدِينَ لاَ يَجِبُ عَلى المُسْلِمِينَ أَنْ يَحْكُمُوا بَيْنَهُم (كَالأَجَانِبِ المُوجُودِينَ فِي بِلاَدِ المُسْلِمِينَ) ، وَإنْ تَحَاكَمُوا إِلَيْهِمْ ، بَلِ المُسْلِمُونَ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ حَسْبَمَا يَرَوْنَ فِيهِ المَصْلَحَةَ ، وَأَمَّا أَهْلُ الذِّمَّةِ فَيَجِبُ الحُكْمُ بَيْنَهُمْ إذَا تَحَاكَمُوا إلَى المُسْلِمِينَ ، لأنَّ مَنْ أُخِذَتْ مِنُهُ الجِزْيَةُ تَجْرِي عَلَيهِ أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ ، فِي البُيُوعِ وَالمَوَارِيثِ ، وَالعُقُودِ ، عَدَا بَيْعِ الخَمْرِ وَالخِنزِيرِ) [3]، قال القرطبي (هذا تخيير من الله تعالى..، معناه أنهم كانوا أهل موادعة لا أهل ذمة؛ فإن النبي r لما قدم المدينة وادع اليهود، ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهل ذمة، بل يجوز الحكم إن أردنا)[4].
قال النحاس (من العلماء من قال هذه الآية محكمة والإمام مخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم وردهم إلى حكامهم ، هذا قول الشعبي وإبراهيم النخعي ... ومن العلماء من قال إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام فعليه أن يحكم بينهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله ولا يحل له أن يردهم إلى حكامهم وقائلوا هذا القول يقولون الآية منسوخة لأنها إنما أنزلت أول ما قدم النبي المدينة واليهود فيها يومئذ كثير فكان الأرعي لهم والأصلح أن يردوا إلى حكامهم ، فلما قوى الإسلام أنزل الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ، فمن من قال بهذا القول من الصحابة ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء )[5]
بيد أن الصحيح هو لكل رأي مجال تطبيقه المختلف عن الآخر ، وذلك بحسب الشكل الذي تكون عليه الدولة ، فقد سبق وأن شرحنا النظام الكونفرالي ، أما في النظام السياسي الفيدرالي ، فإن الولايات التابعة لهذا النظام وإن كانت تستقل بقوانينها عن الاتحاد ، فإنه يجب ألا تتعارض قوانين الولاية مع القانون الحاكم للاتحاد كله ، ولهذا يترتب على ذلك خضوع الجميع للدستور الفيدرالي ، بينما يقتصر النظام السياسي الكونفدرالي على توحيد السياسات الخارجية والعسكرية دون التدخل في الشئون الداخلية لدول الاتحاد ، ولذلك يمكن القول بأن دولة النبي r في المدينة المنورة تحولت من النظام الكونفدالي إلى نظام الدولة البسيطة بعد غزوة الأحزاب وإجلاء يهود المدينة منها ، ثم لم يلبث هذا النظام إلا فترة قصيرة تحول بعدها نظام الدولة إلى النظام الفيدرالي بعد فتح مكة.
ثم توسعت الأمصار ، وتسعت خلافة النبي r لتمتد إلى أقطار الأرض كلها لاسيما في زمن عثمان وما بعده ، فجمعت بين النظامين المركزي واللامركزي ، ففي بعض الأقطار أخذت بالنظام الفيدرالي حيث الاتحاد المركزي ، وفي البعض الآخر أخذت بالنظام شبيه بالنظام الكونفدرالي الذين يستقل فيه الكفار بحكم بلادهم مع الاتحاد العسكري بين البلدين لظروف معينة قدرها الخليفة أو الإمام آنذاك ، كما حصل في كثير من الولايات الأوروبية مثلما سمح محمد الفاتح لإمارة فلاد الثالث، بالخضوع لسلطة الدولة العثمانية مع الإبقاء على حكم ذاتي إداري تحت السيطرة العثمانية ، لكن انفلتت الأمور منه بعد ذلك ، وخرج فلاد عن السيطرة ، ما يعني أن هذا النظام هو نظام مؤقت لسياسيات شرعية لابد وأن يؤول إلى نظام ثابت ومستقر في المستقبل .
ومن أمثلة ذلك ما يلي : -
- الدولة الإدريسية: تأسست في المغرب الأقصى في عام 788 ميلادي، وكانت أول دولة مستقلة بشكل شبه كامل عن الخلافة العباسية.
- الدولة الرستمية: قامت في الجزائر الحالية واستمرت حتى أوائل القرن العاشر الميلادي.
- الإمارات البرغواطية: ظهرت في المنطقة التي تُعرف حاليًا بالمغرب.
- الدولة الطاهرية: كانت دولة مستقلة في خراسان خلال الحكم العباسي، وتمتعت بحكم شبه مستقل.
- الدولة الصفارية: أسسها يعقوب بن الليث الليثي في فارس وأصبحت قوة إقليمية تنافس الخلافة العباسية.
- الدولة السامانية: حكمت أجزاءً من آسيا الوسطى، مثل بخارى وسمرقند، وكانت قوة مؤثرة في المنطقة.
- الإمارات الزيارية: أسسها شمس المعالي قابوس بن وشكمير، وظهرت في طبرستان في أواخر القرن العاشر الميلادي.
- الدولة البويهية: حكمت بغداد ونفوذ الخلافة العباسية من منتصف القرن العاشر حتى بداية القرن الحادي عشر الميلادي.
- اليمن: تُعدّ أول دولة استقلت عن الخلافة العباسية، ويُشار إلى تاريخها بالقرن الثامن الميلاد .
مما تقدم يزول الإشكال الذي وقع فيه كثير من المفسرين ، وتضاربت أقوالهم في مسألة التحكيم بينهم هل هو واجب أم غير واجب ، في حين أن مفترضات المسألة تختلف بحسب الاتفاق الدستوري المنشيء للكيان الذي ينتمي إليه هؤلاء ، وما إذا كانوا يخضعون ابتداء لسطان الدولة المسلمة أم لا يخضعون إلا بقدر معين أو لا يخضعون إطلاقا ، أي بحسب النظام الدستوري يحكم العلاقة بين الدولة المسلمة ورعاياها أو أتباعها أو الموادعين معها .
يقول ابن عاشور (دل الاستقراء على أن الأصل في الحكم بين غير المسلمين إذا تنازع بعضهم مع بعض أن يحكم بينهم حكام مِلتهم) ، وهذا ليس الأصل كما أوضحنا في الفرض الذي سيقت ألفاظ الآيات من أجله ، ولا يجوز تعميمه على غير المسلمين دون نظر هل هم أهل ذمة أم أهل موادعة؟ ، فيحمل قصده بذلك في نزاعاتهم الخاصة أي المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث (الأحوال الشخصية) وذلك يتعلق بالذميين المتحدين في الملة .
ويقول ( فإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين ، فإن كان ما حدث من قبيل الظلم كالقتل والغصب وكل ما ينتشر منه فساد فلا خلاف أنه يجب الحكم بينهم "وعلى هذا فالتخيير الذي في الآية مخصوص بالإجماع" ، وإن لم يكن كذلك كالنزاع في الطلاق والمعاملات، فالتخيير جائز)[6] ، يقصد بذلك النزاعات غير المتعلقة بالأحوال الشخصية ، فإذا خرجت من هذه الدائرة إلى دائرة الجنايات والأموال ، فهنا يمتد إليهم سلطان الدولة الإسلامية وتطبق عليهم الشريعة الإسلامية ، لرفع الظلم عن المظلوم ، ولا تخيير عندئذ ، فولاية القضاء الوطني على مثل هذه النزاعات واجبة ، ومبسوطة عليهم متى لجأوا إليه بالشكاية إن كانوا ذميين أو لجأوا إليه بالاتفاق إن كانوا أهل موادعة .
وقد أصاب ابن عاشور وغيره من العلماء عندما أوضح وجهة النظر ، وجعل المعيار الحاكم لذلك هو صفة المحتكم ، ومدى خضوعه لسلطان الدولة ابتداء أم لا ، فجعل لأهل الذمة أحكامهم ، ولأهل الموادعة أحكامهم ، فقال (ولذلك من العلماء من قال: "حكم هذا التخيير محكم غير منسوخ" فقد كان اليهود بالمدينة يومئذ أهل موادعة ولم يكونوا أهل ذمة ، فالتخيير باق مع أمثالهم ممن ليس داخلا تحت ذمة الإسلام، بخلاف الذين دخلوا في ذمة الإسلام ، فهؤلاء إذا تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم ).
ورد على القول بنسخ حكم التخيير (.. أما القول بأن"التخيير منسوخ بقوله تعالى (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [المائدة:49]" فمردود عليه بأن (سياق الآيات يقتضي أنها نزلت في نسق واحد ، فيبعد أن يكون آخرها نسخا لأولها)[7] .
قوله (..وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا..) (42) قال ابن عاشور (فذلك تطمين للنبي r لئلا يقول في نفسه: كيف أعرض عنهم، فيتخذوا ذلك حجة علينا، يقولون:ركنا إليكم ورضينا بحكمكم فأعرضتم عنا فلا نسمع دعوتكم من بعد.وهذا مما يهتم به النبي r لأنه يؤول إلى تنفير رؤسائهم دهماءهم من دعوة الإسلام فطمنه الله تعالى بأنه إن فعل ذلك لا تنشأ عنه مضرة)[8]
بل الحاصل على العكس من ذلك ، فإن الإعراض عن نظر دعواهم فيما يتحكمون إليه في شريعتهم لعلة أنهم لا يخضعون لسلطان المسلمين في نزاعاتهم الخاصة أو لأنهم موادعين وليسوا بذميين في سائر النزاعات ، حاصله أن يستبين لهم الفارق بين حالهم بغير الإسلام ، وحالهم عندما ينعمون بتطبيق شرعه عليهم ، فتحصل لهم البركة والمصلحة ، كما في قوله تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ) (66) أي لو أنهم التمسوا من الإنجيل والتوراة قواعد العدالة التي لم يطلها التحريف لأرشدتهم للإسلام ، فإذا آمنوا نالوا البركة في الحياة الدنيا ، والنعيم في الآخرة ، فجمعوا بين الحسنيين .
قوله (..وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (42) إشارة إلى وجوب الاحتكام دوما إلى قواعد العدل بين الناس ، وهي التي بينتها الشريعة ودعت إليها ، وهي –أيضا- معروفة من قبل عند من لديهم فطر سليمة ، ومرعية في كل ملة ، أيْ (بِالْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ)[9]
ولذلك عندما تولى أبو بكر الصديق الخلافة قال (الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه)[10]، أي أن الاحتكام إلى قواعد العدل بين الناس والإنصاف بينهم من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية ، وإعلاء تطبيق هذه القواعد على أي مصلحة واجب ، وهو تطبيق لحكم الله ، وهو –كذلك- باب رحب لتعريف الناس بشريعة الإسلام ، فيرحبوا بها ، لأنها تُنصف المظلوم وتضع الظالم .
يقول النبي r (إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)[11]، وقوله (المقسطون على منابر من نور) (هم الأئمة العادلون يقال أقسط إذا عدل فهو) [12]، قال ابن حجر (وأحسن ما فسر به "العادل" الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط ، وقدمه في الذكر لعموم النفع به)[13].
ومثال ذلك ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) الْآيَةُ قَالَ كَانَ بَنُو النَّضِيرِ إِذَا قَتَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ أَدَّوْا إِلَيْهِمْ الدِّيَةَ كَامِلَةً فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ r بَيْنَهُمْ) [14]، أي (كان بنو النضير إذا قتلوا أحداً من بني قريظة دفعوا لهم نصف الدية، وإذا كان العكس فإنهم يدفعون الدية كاملة، فكان هناك فرق بين القبيلتين، وأن القتيل من هذه القبيلة يكون ديته نصف الدية، وإذا كان من هذه القبيلة يكون الدية كاملة، فالرسول r عندما حكم بينهم سوى بينهم وجعل الدية واحدة، وأنه لا فرق بين قبيلة وقبيلة)[15].
[1] ) النظام الكونفدرالي هو اتحاد دائم بين دول مستقلة ذات سيادة، تتفق على تفويض بعض الصلاحيات لحكومة مركزية مشتركة لأغراض محددة مثل الدفاع والشؤون الخارجية والعملة، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الداخلية والخارجية. تكمن أهم ميزته في أن السلطة العليا تبقى في يد الدول الأعضاء، ويمكن لكل دولة الانسحاب بسهولة نسبيًا.
[2] ) والاتحاد الكونفدرالي تكون سُلْطته فعَّالة فقط من خلال الدول الأعضاء فيه؛ أي ليس له سلطة مباشرة على دول الاتحاد.
(الموسوعة العربية العالمية ص 1 دائرة المعارف العالمية World Book International)
الكونفيدرالية (Confederation)شكل من التنظيم الاتحادي بين دول تعهد بممارسة بعض صلاحياتها إلى سلطة مركزية مشتركة مع إبقائها على حكومتها المتميزة ، وتتألف السلطة المركزية أساساً من هيئة تنسيق ملزمة باتخاذ قراراتها كافة - أو معظم قراراتها على الأقل - بإجماع الدول الأعضاء في الكونفيدرالية ، وذلك بخلاف ما يحصل في الفيدرالية حيث تُتخذ القرارات بأكثرية الأصوات فقط ، وغالباً ما تتحول الكونفيدرالية - ولا سيما في إطار الدول القومية - إلى فيدرالية ، وهذا ما حصل في سويسرا على سبيل المثال حيث لم يبق من الكونفيدرالية سوى الاسم ، وكما هو واضح فإن النظام الكونفيدرالي أكثر مركزية وسلطوية من النظام الفيدرالي .
(مجلة البيان ج62 ص 76 تصدر عن المنتدى الإسلامي العدد 238)
[3] ) أسعد حومد : أيسر التفاسير ج1 ص 712
[4] ) تفسير القرطبي ج6 ص 184
فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعي؛ وإن ارتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم. قال المهدوي: أجمع العلماء على أن على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي. واختلفوا في الذميين؛ فذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة وأن الحاكم مخير؛ روي، ذلك عن النخعي والشعبي وغيرهما، وهو مذهب مالك
[5] الناسخ والمنسوخ للنحاس ج1 ص 397
[6] ) التحرير والتنوير ج5 ص 109
[7] ) التحرير والتنوير ج5 ص 109
[8] ) التحرير والتنوير ج5 ص 109
[9] ) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج13 ص 55
[10] ) كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ج5 ص 601 ، مصنف عبدى الرزاق ج11 ص 336
[11] ) رواه مسلم ج9 ص 350 رقم 3406
[12] ) القاضي أبو الفضل عياض : مشارق الأنوار على صحاح الآثار ج2 ص 193
[13] ) ابن حجر فتح الباري ج2 ص 145 ، تحفة الأحوذي ج7 ص 58
[14] ) رواه أبو داود ج9 ص 487 رقم 3118 ورواه النسائي ج14 ص 357 رقم 4652 ، وحسنه الألباني صحيح وضعيف سنن أبي داود ج8 ص 91 وقال حسن صحيح الإسناد النسائي ( 4733 ) / ( 4411 ) / صحيح وضعيف النسائي ج10 ص 305
[15] ) عبد المحسن العباد : شرح سنن أبي داود ج21 ص 137
-
الاربعاء PM 04:43
2025-12-03 - 32



