المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 413300
يتصفح الموقع حاليا : 315

البحث

البحث

عرض المادة

دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة

دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة(*)

مضمون الشبهة:

يدعي بعض المتوهمين أن الأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة منسوخة. وعلى رأس هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا[1] سمينا، أو مرماتين[2] حسنتين لشهد العشاء».

وقالوا: إن الفرضية التي دل عليها الحديث كانت في أول الإسلام ثم نسخت. ويستدلون على ذلك بأن الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد تقتضي الاشتراك في أصل الفضل ومن لوازم ذلك الجواز، وكان لهم على حديث أبي هريرة ونحوه تعقيبات يرون أنها تؤيد ما ذهبوا إليه. مما يتأتى من جراء هذا الفهم خلط الأوراق في استنباط الأحكام، وفتح باب التكاسل عن شهود صلاة الجماعة وتعمير المساجد.

وجها إبطال الشبهة:

1) إن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الهم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؛ عليه العمل، وليس هناك ما يثبت نسخه؛ إذ إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وكل الاحتمالات الواردة في صرفه عن إيجاب صلاة الجماعة للاستحباب لا تسلم لأصحابها.

2)  الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد، لا تحتمل أية دلالة على نسخ وجوب صلاة الجماعة، كما لا يؤخذ منها دلالة على السنية بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء، فالحديث له ما يؤيده من القرآن والسنة وأقوال الصحابة بما يثبت وجوب صلاة الجماعة.

التفصيل:

أولا. لا نسخ في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الدال على وجوب صلاة الجماعة، والشواهد تنفي الاحتمالات الواردة في صرفه من الوجوب إلى الاستحباب:

"اتفق العلماء على أن صلاة الجماعة من أوكد العبادات، وأجل الطاعات، وأعظم شعائر الإسلام، وعلى ما ثبت في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم... ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل، إما في خلوته، وإما في غير خلوته؛ فهو مخطئ ضال" [3].

فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء» [4].

قال الصنعاني معلقا على هذا الحديث: "الحديث دليل على وجوب الجماعة عينا لا كفاية؛ إذ قد قام بها غيرهم فلا يستحقون العقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم.

وإلى أنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر، وابن حبان، ومن أهل البيت: أبو العباس، وقالت به الظاهرية، وقال داود: إنها شرط في صحة الصلاة؛ بناء على ما يختاره من أن كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها"[5].

وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة، ويصححون الصلاة بدونها، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي[6].

وقال الشافعية في الأصح المنصوص: الجماعة فرض كفاية[7].

واستدل القائلون بالوجوب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن العقوبة البالغة لا تكون إلا على ترك الفرائض... وقد أطلق البخاري الوجوب عليها، وبوب له بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة[8]، وقالوا: هي فرض عين؛ إذ لو كانت فرض كفاية لكان قد أسقط وجوبها فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن معه لها [9].

وقد رد ابن القيم على من قالوا بأن الحديث منسوخ بقوله: "فما أصعب هذه الدعوى، وأصعب إثباتها"!!

فأين شروط النسخ من وجود معارض، مقاوم، متأخر، ولن تجدوا أنتم ولا أحد من أهل هذه الأرض سبيلا إلى إثبات ذلك بمجرد الدعوى؟! وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ سلما إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بهين، فلا تترك لرسول الله سنة صحيحة أبدا بدعوى النسخ، إلى أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأئمة وحفظته؛ إذ محال على الأمة أن تضيع الناسخ الذي يلزمها حفظه، وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل العمل به ولم يبق من الدين، وكثير من المولدة المتعصبين إذا رأوا حديثا يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل، وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلا، فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم؛ فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه، فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى القول بأنه منسوخ، وليست هذه طريق أئمة الإسلام؛ بل أئمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق، وأنهم إذا وجدوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة صحيحة صريحة، لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ [10].

والسؤال الآن: "ما الذي نسخه؟ ولماذا نسخ؟ وهذا التساؤل ضروري؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا بالادعاء، إنما يثبت بالدليل الصحيح الصريح، وهو منتف هنا"[11].

ولـما كان حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هو العمدة عند القائلين بوجوب صلاة الجماعة، فقد أورد عليه هؤلاء المتوهمين كثيرا من الاستشكالات لصرفه عن الوجوب:

الاستشكال الأول: أنه لو كانت صلاة الجماعة فرض عين لما هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بتركها، إذا توجه إليهم[12].

قال ابن حجر: وتعقب هذا بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه، وليس فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة آخرين[13].

والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - سيصلي بمن معه ممن سيقومون بالتحريق؛ لأنه لا يعقل إطلاقا أن يضيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على نفسه وعلى من معه، وهو أحرص خلق الله على إقامة شرع الله عز وجل [14].

الاستشكال الثاني: أنه لو كانت الجماعة فرضا لقال صلى الله عليه وسلم - حين توعد بالإحراق من تخلف عنها - لم تجزئه صلاته؛ لأنه وقت البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ورد ذلك ابن دقيق العيد: بأن البيان قد يكون بالتنصيص، وقد يكون بالدلالة، فلما قال صلى الله عليه وسلم«لقد هممت...» دل على وجوب الحضور، وهو كاف في البيان.

كما أنه ليس في الحديث دلالة على عدم جواز صلاتهم أو بطلانها، إنما فيه بيان إثمهم على تخلفهم عن صلاة الجماعة؛ بدليل جواز عقابهم على تركها[15].

ونحن لا نقول: إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، ولهذا فإن صلاتهم فرادى صحيحة؛ لكنهم آثمون بترك الجماعة الواجبة، وبهذا يسقط ذلك الاستشكال من أصله؛ لأن صاحبه بناه على القول بأن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا لم يقل به إلا داود، وهو مردود؛ لأنه لا شرطية إلا بدليل[16].

الاستشكال الثالث: أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد المبالغة في التهديد؛ ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك.

وأجيب عنه بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا؛ بدليل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بعثنا رسول - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما»[17].

فهذا الحديث دال على جواز التحريق بالنار، ثم على نسخه، فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع[18]، لا سيما إن كان حديث النسخ متأخرا عن حديث الهم بالتحريق، وهذا ما ترجحه ظواهر النصوص؛ لأنه لا يعقل أن يهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأمر منسوخ، أو ينوي التعذيب بالنار بعد ما قال فيه: "إنه لا يعذب بها إلا الله"[19].

الاستشكال الرابع: أنه ليس في الحديث حجة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - هم ولم يفعل، ولو كانت فرض عين لما تركهم[20].

ورده ابن دقيق العيد: بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يهم إلا بما يجوز فعله لو فعله، والترك لا يدل على عدم الوجوب؛ لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك[21]، وما كان للمسلمين أن يسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هذه المقالة، ثم يصرون على التخلف عن الجماعة.

ثم إنه قد جاء في رواية الإمام أحمد بيان السبب في امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تحريقهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار»[22] [23].

ففي الحديث بيان امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - عما هم به؛ "للمانع الذي أخبر أنه منعه منه، وهو اشتمال البيوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرية، فلو أحرقها عليهم؛ لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه، وهذا لا يجوز، كما إذا وجب الحد على حامل فإنه لا يقام عليها حتى تضع؛ لئلا تسري العقوبة إلى الحمل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يهم بما لا يجوز فعله أبدا"[24].

الاستشكال الخامس: إن الحديث ورد في حق المنافقين، كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، فأراد رسول - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدبهم لينزجروا عما هم فيه من ترك الجماعة.

وهذا الاستشكال مردود باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة، مع العلم بأنه لا صلاة لهم، وبأنه - صلى الله عليه وسلم - كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم، مع علمه بطويتهم، فقد قال: «... لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه»[25].

وسواء كان النفاق نفاق عمل أم نفاق عقيدة، فإنه لا يطعن في الاستدلال بالحديث على وجوب صلاة الجماعة.

فعلى اعتبار كون الحديث واردا في المنافقين؛ فإنه يقوي القول بوجوب الجماعة، وليس يطعن فيه؛ لأنه ينبغي أن يعامل المنافقون على أنهم مسلمون، وكذا أهلوهم، ما لم يظهروا كفرهم، فمن أجل ذلك هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعقابهم على تركهم صلاة الجماعة؛ لأن بقية الصحابة لم يكن يصدر منهم ذلك على سبيل الدأب والعادة، بل كان الغالب عليهم الحرص على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يمنعهم من ذلك عذر؛ كمرض، أو خوف، أو مطر، أو سفر، أو شيء من هذا النحو.

ففي مثل هذا الجو ينكشف أمر من يتخلف عن الجماعة ولا بد؛ فلذلك كان ينبغي أن يزجروا عن ذلك حتى ينتهوا؛ ولئلا يقلدهم في فعلهم الذميم هذا غيرهم. وكل هذا يقوي القول بوجوب الجماعة، ويثبت الاستدلال بالحديث عليه، ولا يطعن فيه كون الحديث واردا في المنافقين"[26].

وقد احتد ابن حزم الظاهري في الرد على من قصر هذا الحديث على المنافقين، فقال: "ومن المحال أن يكون - صلى الله عليه وسلم - يريد المنافقين فلا يذكرهم، ويذكر تاركي الصلاة وهو لا يريدهم"[27].

الاستشكال السادس: وهو أن حديث أبي هريرة ورد في صلاة معينة، فيدل على وجوب الجماعة فيها دون غيرها، وهي العشاء والفجر، واستدل لذلك بأن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضيه[28].

وقد رد هذا العلماء؛ فقال محب الدين الخطيب وغيره من محققي "فتح الباري": "إنما يستقيم حمل المطلق على المقيد إذا لم يوجد دليل على التعميم، وفي هذه المسألة قد قام الدليل على التعميم؛ كحديث «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، إلا من عذر»[29]، وغيره من الأحاديث... وذكر العشاء والفجر في بعض الروايات لا يقتضي التخصيص؛ لاحتمال كون المتوعدين لم يتخلفوا إلا عنهما، كما قد بين ذلك في كثير من الروايات، ولأن الحكمة في شرعية الجماعة تقتضي التعميم"[30].

وفي الوجه الثاني سنعدد أدلة وجوب صلاة الجماعة، بما يثبت أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - غير قاصر على الفجر والعشاء، كحديث ابن أم مكتوم، وحديث صلاة الخوف، وأقوال الصحابة بما يدل على أن الأمر عام غير مخصص في فروض بعينها، مع العلم "أن حديث أبي هريرة صريح في عموم الجماعة بدون تخصيص، وحديث ابن مسعود - على ما سنذكره - في تارك الجمعة كذلك في الإثم، فلا تنافي بين الحديثين"[31].

ومن خلال هذا الذي تقدم من عرض لأقوال العلماء والجواب عما استشكل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه - يتضح بجلاء أن حديث أبي هريرة في الهم بتحريق المتخلفين عن الجماعة لا يوجد دليل على نسخه، مع سلامته وحمله على حقيقة معناه، وظاهر لفظه من إيجاب صلاة الجماعة على المكلف الخالي من الأعذار الشرعية.

ثانيا. الأحاديث الواردة في المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد لا تدل على النسخ، وأدلة وجوب الجماعة قائمة بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة:

إن الأحاديث الواردة في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد لا تدل على النسخ، كما أنها لا تدل على السنية بالمعنى الذي يعنيه الفقهاء.

وأحاديث المفاضلة قد وردت في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنن، ومن هذه الأحاديث: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ[32] بسبع وعشرين درجة»[33]، وهذا الخبر ونحوه لا شك في صحته، ومع ذلك فإن الأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة صحيحة أيضا، كحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الذي ذكرناه، وحديث ابن أم مكتوم على ما سنذكره، وبهذه الأحاديث قد ثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن الجماعة إلا أن يكون معذورا، فوجب استعمال هذه الأخبار على ما قد صح هنالك، لا على التعارض والتناقض المبعدين عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز، وهي دون صلاة الجماعة في الفضل[34]، ومصداق هذا ما رواه ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر»[35].

وهذا الذي قلنا: هو مثل قول الله عز وجل: )لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما (95) درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما (96)( (النساء).

فنص -عز وجل- على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما موضع من القرآن... ثم يبين الله -عز وجل- أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة ودرجات، فصح أنه إنما عنى القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد الله الحسنى والأجر، لا الذين توعدوا بالعذاب.

وكما أخبر - صلى الله عليه وسلم - أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ولم يـختلف في أن المصلي قاعدا بغير عذر لا أجر له، ولا نصيب من الصلاة، فصح أن النسبة المذكورة من الفضل إنما هي بين المباح له الصلاة قاعدا لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة... ولا شك أن من فعل الخير أفضل من آخر منعه العذر من فعله... ولا خلاف في أن من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده العذر، وهكذا في سائر الأعمال[36].

وبناء على هذا يتبين أن المفاضلة في الشيء لا تستلزم أن يكون هذا الشيء مستحبا، بل قد يكون الشيء المتفاضل واجبا أو فرضا، كالجهاد والحج، وتقع المفاضلة بين الذي يؤديها وبين من يتركها على عذر يكابده، وكل هذا يثبت وجوب صلاة الجماعة ولا يعارضها، ووجوب إجابة داعي الله -عز وجل- في قوله: "حي على الصلاة".

أما عن الأدلة التي تثبت صحة المنطوق (الدلالة الظاهرة) في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من أن حضور الجماعة واجب، ما لم يكن هناك عذر، فنذكر منها ما يلي:

الدليل الأول: قوله عز وجل: )وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا (102)( (النساء)، ووجه الاستدلال هذه الآية من خلال أمره -عز وجل- لهم بالصلاة في الجماعة، ثم إعادته هذا الأمر -عز وجل- مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: )ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك(، وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذ لم يسقطها -عز وجل- عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان[37].

قال ابن كثير: "وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة؛ لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك"[38].

وقال الشنقيطي: "آية صلاة الخوف من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل على أنها أمر لازم؛ إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر"[39].

وإن قيل: إن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره - صلى الله عليه وسلم - الصلاة يوم الخندق، قلنا: هذا مردود؛ فقد رد ابن كثير على ذلك قائلا: "وهذا عجب كل العجب، وغريب جدا؛ لأنه ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، والأقرب حمل تأخير الصلاة يومئذ على قول الأوزاعي، حيث قال: "إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماء، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا، فيصلوا ركعتين..." الحديث[40].

وقال ابن القيم: "ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير الصلاة يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حالة المسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد - رحمه الله - وغيره"[41].

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، أو مريض...»الحديث [42]، وفي رواية أخرى قال: «من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم - صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف»[43].

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه جعل المحافظة على الصلوات جماعة في المسجد من الأسباب التي توصل العبد إلى ربه - سبحانه وتعالى - مسلما نقي الإسلام، كما أنه أخبر أنها من أسباب استبقاء الهدى التي شرعها الله - سبحانه وتعالى - للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، كذلك أخبر أن تركها وإهمالها كان عادة المنافقين في عهد النبوة[44].

الدليل الثالث: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأجب»[45].

وعن عمرو بن أم مكتوم أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني[46]، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة»[47].

والاستدلال بهذين الحديثين من وجهين:

أحدهما: أن صلاة الجماعة لو لم تكن فرض عين لما ذهب الرجل الأعمى يسترخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في بيته، ويستأذنه في التخلف عن الجماعة معه في المسجد.

ثانيهما: أن صلاة الجماعة لو لم تكن فرض عين، لأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في بيته، ولأجابه إلى طلبه، وهو الرحمة المهداة - صلى الله عليه وسلم -، والطالب أعمى، والعمى يجلب الشفقة، وقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعتبان بن مالك الذي ذهب بصره أن يصلي في بيته في المطر. أما وإنه لم يرخص له في ذلك، فاعلم أن صلاة الجماعة فرض عين، لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر، والعمى وحده ليس عذرا[48].

ولذلك بوب الإمام النووي على حديث الأعمى فقال: "باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء".

قال القاضي عياض: وفيه تأكيد على التزام أمر الجماعة، قال: وفيه حجة لعطاء ومن قال بقوله في وجوبها على من سمع النداء[49].

وقال النووي: "وفي هذا الحديث دلالة لمن قال: الجماعة فرض عين"[50].

الدليل الرابع: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على وجوبها.

وفيما يأتي نذكر بعض أقوالهم في هذه المسألة:

  • قولابنمسعود -رضياللهعنه- وقدتقدم: «ولقدرأيتناومايتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»[51].
  • وعنالحسنعنعلي - رضياللهعنهما - أنهقال: "منسمعالنداءفلميأتهلمتجاوزصلاتهرأسهإلابالعذر"[52].
  • وعنأبيهريرة - رضياللهعنه - قال:«لأنتمتلئأذنابنآدمرصاصامذاباخيرلهمنأنيسمعالمناديثملايجيبه» [53].
  • وعنعائشةأمالمؤمنين - رضياللهعنها - قالت: «منسمعالمناديفلميجبلميجدخيرا،ولميردبه»[54].
  • وعنسعيدبنجبيرعنابنعباسقال: «منسمعالنداءفلميجبفلاصلاةلهمنغيرعذر»[55].
  • وعنمجاهدقال: "سألرجلابنعباسفقال: رجليصومالنهار،ويقومالليل،لايشهدجمعةولاجماعة،أينهو؟قال: هوفيالنار. ثمجاءهمنالغدفسألهعنذلك،فقال: هوفيالنار،فاختلفإليهقريبامنشهريسألهعنذلك،ويقولابنعباس: هوفيالنار[56].

فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا، ولم يجئ عن صحابي واحد خلاف ذلك، وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحده، فكيف إذا تعاضدت وتضافرت[57]؟!

قال الشافعي: "لا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر"[58].

وقال ابن القيم: "ويدل على ذلك أن شهود الجماعة فرض لا ندب... فدلت الأخبار التي ذكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له... والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب الأعذار تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له، ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى"[59].

وبناء على ما تقدم يبدو جليا تهافت دعوى نسخ أحاديث وجوب صلاة الجماعة، كما أن أحاديث المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد لا تحمل أية دلالة على النسخ؛ لكون نصوص القرآن والسنة وأقوال الصحابة جازمة بأن صلاة الجماعة واجبة، تاركها آثم إلا من عذر، ولا يلتفت في هذا المقام إلى غير كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله، فلا يقدم على قوله - صلى الله عليه وسلم - قول فقيه أو رأي عالم أو إمام مذهب.

مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يتعدى من قلده، ولو جاءته كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه، ولا يحكم إلا إياه.

ولكل من الناس مورد لا يتعداه، وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل ما انتهت إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه... فليعذر من شمر عن ساق عزمه، وحام حول آثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتحكيمها والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره، ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور، وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور[60].

الخلاصة:

  • لاخلافبينالفقهاءعلىأنحضور صلاة الجماعة من أجل الطاعات، وأعظم شعائر الإسلام.
  • إنحديثأبيهريرة - رضياللهعنه - فيالهمبتحريقبيوتالمتخلفينعنصلاةالجماعةاتفقعليهالبخاريومسلموأصحابالسنن،وفيهدلالةظاهرةعلىوجوبصلاةالجماعة.
  • إنالقولبأنوجوبالجماعةكانأولالإسلام ثم نسخ، تقول بغير دليل؛ إذ إن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلا بد من وجود معارض مقاوم متأخر، وهذا غير موجود في هذه المسألة.
  • إنردظاهردلالةالوجوبفيالحديثبأنالنبي - صلىاللهعليهوسلم - همبتركالصلاة - لماهمباستخلافإمام؛ليذهبهوويحرقبيوتالخوالف - تعقب مردود؛ فلا يعقل أن يضيع الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على نفسه وعلى من معه، وهو أحرص خلق الله على إقامة شرع الله -عز وجل- والظاهر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان سيصلي بمن معه ممن سيقومون بالتحريق، أو أنه يجوز ترك الواجب لما هو أوجب منه.
  • إنقولهم: لوكانتصلاةالجماعةفرضعينلقال - حينتوعدبالإحراقمنتخلفعنها: لمتجزئهصلاته - قولمدفوع؛لأنالحديثليسفيهدلالةعلىجوازصلاتهمأوبطلانها،فصلاةالمنفردمنغيرعذرصحيحة،لكنمعالإثم؛لأنالجماعةواجبة،وليستشرطالصحةالصلاة.
  • أما الزعم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هم ولم يفعل مما يدل على أن ظاهر الحديث غير مراد - فهو زعم يرده الواقع الحسي والدليل النقلي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يهم إلا بما يجوز فعله إن فعله، فيحتمل أن يكونوا انزجروا من النهي، ثم كيف يفعل ما هم به وفي هذه البيوت من لا تجب عليهم الجماعة من النساء والذرية؟! كما أن في بعض طرق الحديث قد ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقام الصلاة، ثم حرق هذه البيوت على هؤلاء الخوالف.
  • كماأنالقولبأنالحديثنزلفيالمنافقين يدلل على وجوب صلاة الجماعة أكثر من دلالته على الاستحباب؛ إذ إن الفعل الذي يقترفه المنافق - الذي يستوجب العقوبة عليه - يحرم على المؤمن اقترافه والتلبس به؛ حتى لا يكون من هذه الفئة.
  • إنالزعمبأنالمفاضلةبينصلاةالجماعةوبينصلاةالفردتستوجبالاشتراك في أصل الفضل، ويدل ذلك على الجواز في الكل - زعم باطل؛ إذ إن المفاضلة في الشيء لا تستلزم بالضرورة أن يكون هذا الشيء مستحبا، بل قد يكون الشيء المتفاضل فيه واجبا أو فرضا، كتفضيل من حج على من منعه العذر، وكفضل صلاة القائم على صلاة القاعد من عذر، ثم إن الأدلة تضافرت على إثبات الوجوب.
  • إنمنأوضحالأدلةعلىوجوبصلاةالجماعةآيةصلاةالخوف؛إذلوكانتفرضكفايةلماأمرالفئةالثانيةبالصلاة،وكانتصلاةالطائفةالأولىمعالنبي - صلىاللهعليهوسلم - تكفي،وخاصةفيهذاالتوقيتالعصيب!
  • إنحديثابنأممكتوم دل على أن صلاة الجماعة لو لم تكن فرض عين لرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأعمى لا يجد من يقوده أن يصلي في بيته، وهو الرحمة المهداة!
  • إنإجماعالصحابةوأقوالهمالمتضافرة - دونمخالف - فيوجوبصلاةالجماعةقددلعلىعدمنسخها؛فالوجوبهوأقربالأقوال إلى النصوص الصحيحة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه رضي الله عنهم.

 

 

(*)لا نسخ في السنة، د. عبد المتعال محمد الجبري، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1415هـ/ 1995م.

[1]. العرق: عظم عليه لحم.

[2]. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم.

[3]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (23/ 223) بتصرف.

[4]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة، (2/ 148)، رقم (644). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، (3/ 1229)، رقم (1454).

[5]. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (3/ 68).

[6]. الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص137.

[7]. انظر: المهذب، الفيروزآبادي، (1/ 176).

[8]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 148).

[9]. سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، (3/ 68، 69) بتصرف.

[10]. الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص141، 142.

[11]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص174.

[12]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص169.

[13]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 149) بتصرف.

[14]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص170 بتصرف.

[15]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، (2/ 149) بتصرف.

[16]. انظر: المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (3/ 6، 7).

[17]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، (6/ 173)، رقم (3016).

[18]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 149) بتصرف.

[19]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص171 بتصرف.

[20]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 149).

[21]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هــ/ 2001م، (4/ 1662) بتصرف.

[22]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (8782). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.

[23]. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 149).

[24]. الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص143.

[25]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: المناقب، باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية، (6/ 631) رقم (3518).

[26]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص175: 177 بتصرف.

[27]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (4/ 191).

[28]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص178 بتصرف.

[29]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، (1/ 260)، رقم (793). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (793).

[30]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، هامش (1/ 151).

[31]. انظر: الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص142.

[32]. الفذ: المنفرد.

[33]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، (2/ 154)، رقم (645). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، (3/ 1228)، رقم (1450).

[34]. انظر: المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (4/ 192).

[35]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، (1/ 260)، رقم (793). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (793).

[36]. المحلى، ابن حزم، تحقيق: أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة، د. ت، (4/ 192، 193) بتصرف.

[37]. الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص138 بتصرف.

[38]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1400هـ/ 1980م، (1/ 547).

[39]. أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/1995م، (5/ 83).

[40]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: صلاة الخوف، باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، (2/ 503) معلقا.

[41]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (3/ 253).

[42]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى، (3/ 1235)، رقم (1460).

[43]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى، (3/ 1235)، رقم (1461).

[44]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص167 بتصرف.

[45]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، (3/ 1235)، رقم (1459).

[46]. لا يلائمني: لا يوافقني ولا يساعدني.

[47]. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: التشديد في ترك الجماعة، (2/ 180، 181)، رقم (548). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (552): حسن صحيح.

[48]. صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص180 بتصرف.

[49]. إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض، (2/ 625)، نقلا عن: صلاة الجماعة في ضوء السنة، د. محمد أنور بيومي، مؤسسة العلياء، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م، ص181.

[50]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 1233).

[51]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: صلاة الجماعة من الهدى، (3/ 1235، 1236)، رقم (1461).

[52]. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الصلاة، باب: من قال إذا سمع المنادي فليجب، (1/ 380)، رقم (9).

[53]. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب: الصلاة، باب: من قال إذا سمع المنادي فليجب، (1/ 380)، رقم (4).

[54]. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، رقم (4720).

[55]. صحيح: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركها (5/ 415)، رقم (2064). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان.

[56]. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب: الصلاة، باب: شهود الجماعة، (1/ 519)، رقم (1990).

[57]. الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص154.

[58]. الأم، الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (1/ 180).

[59]. الصلاة وحكم تاركها، ابن القيم، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م، ص 136، 137.

[60]. زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط8، 1405هـ/ 1985م، (5/ 221: 241) بتصرف.

 

  • الاحد PM 03:37
    2020-10-18
  • 1183
Powered by: GateGold