المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 417135
يتصفح الموقع حاليا : 223

البحث

البحث

عرض المادة

شبهات حول حد الزنا

(يقولون : إن الزنا برضا الطرفين حرية شخصية ، وإقامة الحد في هذه الحال مصادرة لهذ الحرية التي يجب أن تصان ، كما أن حد الزنا فيه إهدار لآدمية المجرم ، وإيذاء له لم يعد مقبولاً في العصر الحديث)[13].
- دحض هذه الشبهة :
(أما الاحتجاج بالحرية الشخصية إذا وقع الزنا برضا الطرفين ، فإنه قول متهافت مردود ؛ لأن الإنسان ليس حراً في فعل ما يضره ، أو يضر غيره . فله مطلق الحرية ، إلا فيما يعود عليه أو على غيره بالضرر .
وقد ثبت بالشرع والعقل والحس أن الزنا شر سبيل ، وأن له أضراراً كثيرة على الزانيَيْن ، وعلى أسرتَيْهما، وعلى مجتمعهما .
وعليه ؛ فإن وقوع الزنا بالتراضي لا يبيح الزنا ، ولا يزيل أضراره وآثاره السيئة . فوجب معاقبة فاعله والأخذ على يده.
وأما القول بقسوة هذه العقوبة ، وإهدارها لآدمية الزاني بجلده أو رجمه ؛ فالجواب عنه : أن الزاني هو الذي أهان نفسه وعرضها للإذلال والإهدار ، فإنه لو لم يفعل هذه الفاحشة المنكرة لبقي محترماً موفور الكرامة ، حرمته مصونة ، ونفسه معصومة )[14].
(لقد أعلنت الشريعة أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم . وهو إعلان مخيف ، وتلويح بسلاح رهيب ولا شك . ولكنها شرطت لإيقاع هذه العقوبة أحد الشرطين : الاعتراف القاطع الصريح ، أو شهادة أربعة شهود برؤية الفعل على حقيقته .
فأما الإقرار : فشيء نادر لا يقام عليه أي اعتبار . وعندما يقع هذا الشيء النادر ؛ فإن على القاضي أن يبادر فيقطع سبيل الإقرار على الزاني قبل أن يتفوه بالاعتراف القاطع الصريح ، وأن ينصحه بالتوبة والستر .. وكلنا يذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
وأما الشهادة : فإن علينا أن نلاحظ أن ثلاثة أرباع الشهادة التامة فيها ؛ تنقلب ردعاً للشاهد وزجراً له عن التفوه بالشهادة ؛ كي يظل المتهم في حماية من الستر ونجوة من العقاب .
وحسبك أن تعلم أن عدد الشهود ما لم يتكاملوا أربعة ؛ يعدّون آثمين متلبسين بجريمة القذف ، وتغدو شهاداتهم سبباً لإنزال العقوبة عليهم بدلاً من أن تكون موجباً لأخذ المتهم بجريمة الزنا .
فإذا ما تكامل الشهود أربعة ؛ فإن العقوبة تتحول عندئذ إلى المشهود عليه ، حيث يستحق عقوبة الزنا ... فإنه لم يقترف جريمته هذه بحيث رآه متلبساً بها أربعة من الرجال الثقات العدول ، إلا وهو مستعلنٌ بعمله في الناس ، مستهينٌ بكرامة الأمة وسمعة المجتمع . وتصرف من هذا القبيل من شأنه أن ينشر وباء
الفاحشة فيه كما تنتشر النار في الهشيم )[15].
 

  • السبت AM 06:11
    2015-07-04
  • 5265
Powered by: GateGold