المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 417336
يتصفح الموقع حاليا : 243

البحث

البحث

عرض المادة

حكم زوجات وأولاد المرتدين أعوان الطواغيت من الجيش والداخلية

كانت هناك فكرة منتشرة بين جماعات الغلو فى التكفير ممن يرون الخروج على الحكام والقيام بعمليات ضدهم  فى بلاد المسلمين –وليس كل من يخرج على الحكام الكفار والمرتدين من الخوارج-وإلا فما هو حكم الحسن بن على رضى الله عنه وهو صحابى من أهل الجنة ؟وسعيد بن جبير إمام التنابعين ؟- مفادها القيام بخطف وقتل زوجات وأولاد ضباط الشرطة  بحكم أنهم مرتدون لحمايتهم وحراستهم  الكفر والشرك فكذلك زوجاتهم وأولادهم كفار ومرتدون مثلهم ,وقد دارت بيني وبين أهل الغلو فى التكفير ,وأهل التوقف والتبين مناظرات عديدة فى ذلك .   

  من المعلوم أنه من كان ظاهره الإسلام فهو مسلم حكمًا ، وهو المسلم مستور الحال أي لا يعلم عنه غير الإسلام ، وهو من ظهرت منه علامة من علامات الإسلام ولم يعرف عنه ناقض من نواقضه ، وذلك لأن علامات الإسلام ودلالاته الظاهرة ومن أقواها التلفظ بالشهادتين أو الصلاة أو الأذان أو الإقامة أي واحدة من هذه العلامات هي أسباب ظاهرة رتب الشارع عليها الحكم لصاحبها بالإسلام ، فيثبت له حكمه ابتداءً ، بمجرد ظهورها عليه ، إلا أن يعارض هذه الظواهر والدلالات ظاهرةً أقوى منها كإتيانه ناقض من نواقض الإسلام كما سيأتي من النصوص الشرعية التي تواترت في التفريق بين ردة المرتد وزوجته وأولاده وباقي أهله ، فالمرتد ارتد وخرج من الإسلام بناقض جلي ظاهر بعمله أو قوله  وصده عن سبيله الله وحراسته للشرك ومحاربته للإسلام والمسلمين والوقوف تحت راية الطاغوت والدخول معه في حزبه وطائفته وجماعته وهي راية ظاهرة ولا يلزم من ردة ضباط الجيش والداخلية  ؛ ردة زوجاتهم وأولادهم ما لم يظهر منهم ناقض ، وهل مجرد أنهم أزواج لأنصار الطاغوت يعتبر هذا ردة منهم وخروج من الإسلام ؟ وقد قلنا أن أهل السنة لا يكفرون باللازم ولا بلا الظن ولا بالاحتمال ، فالردة غير متعدية

 والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة

 فقد فرق الله بين آسية بنت مزاحم المؤمنة الصابرة وبين فرعون أعتى وأكفر هذه الأمة فلم يكفرها لمجرد أنها زوجة فرعون ،

وكذلك كفرت زوجة نوح عليه السلام ,

وكفرت زوجة لوط عليه السلام,فلا يكفر هؤلاء إلا بارتكاب مكفر ومجرد أنهن زوجات للمرتدين ليس بمكفر ولا ناقض يستوجب الردة عن الإسلام

وأكبر دليل على ذلك فى الكافر الأصلى وفى المرتد سواء

 أن زينب بنت رسول الله  كانت تحت كافر حتى بعد الهجرة وبعد غزوة بدر ، وكثير من الزوجات اللاتي كن تحت الكفار لم يحكم رسول الله  بكفرهن وردتهن

زوجة الأسود العنسى  مدعى النبوة فى اليمن ارتد ولم تكفر زوجته ويحكم بردتها

زوجة مسيلمة الكذاب  ارتد ولم تكفر زوجته

زوجة المختار بن عبيد  ارتد ولم تكفر زوجته

، وهذا ظاهر واضح لا يحتاج إلى تفصيل لأن الردة لا تكون إلا بقول مكفر أو عمل مكفر , أو شك مكفر , أو اعتقاد مكفر, أو ترك عمل تركه كفر  ـ كما سبق ،كما هو اعتقاد أهل السنة.

 والأولاد([1])  كذلك فإن كانوا صغارًا تحت سن التكليف فهم في حكم الإسلام وإن كانوا فوق سن التكليف .

علامات البلوغ الشرعية :والبلوغ  يثبت بإنبات شعر العانة أو اللحية والشارب ، أو بالاحتلام وإنزال المني ، أو ببلوغ خمس عشرة سنة ، وهذا للرجال ويزيد النساء بالحيض فهذه علامات البلوغ الشرعية ، فإذا حصل البلوغ ولم يرتكب الأولاد مكفر فإسلامهم باق على الأصل مثل أمهاتهم ، وإن ارتكبوا ناقضًا مكفرًا فهم كفار. وهذا ليس كلام أبو سلمان وحده بل كلام الشيخ المقدسي الذى هو مقدم عندهم وكلام كل من يعتد به من أهل العلم عند أهل السنة والجماعة.

الرد على شبهات أهل الغلو في التكفير وأسباب الضلال

أما الوالدين فإذا كان الوالد يعمل في نصرة الطاغوت وفي عونه وحمايته ومحاربة الإسلام والمسلمين وتحت راية الجيش أو الشرطة والداخلية - وغالبًا ما يحدث ذلك يعمل الأب في الشرطة وآمن الدولة ثم يلحق ابنه بنفس عمله - وهذا الغالب فهذا مرتد وأبوه مرتد ولا يصير كافرًا أصليًا إلا بالقدرة على توريث الكفر وتعاقب الأجيال عليه

 الشاهد أن زوجة المرتد لا تكفر بمجرد ردة زوجها ، إلا إذا ناصرته مع علمها بحقيقة عمله ، ولكن الواقع المشاهد أن هؤلاء المرتدين أنصار الطاغوت يلبسون على زوجاتهن أنهم العين الساهرة حفاظ الأمن والأمان للناس ، حماة العدل والقانون من الإرهاب والتطرف - وكما سبق أن هؤلاء وخصوصًا أمن الدولة - يتلونون بكل لون على حسب الحال وعلى حسب الموقف والشخص مع الآلة الإعلامية التي يملكها الطاغوت ومسيطر عليها وعلى صناع القرار فيها التي مهمتهم قلب الحقائق وتزييفها لنصرة الطاغوت فلا ينسحب حكم الردة على زوجات الطواغيت وأنصارهم إلا بارتكاب ناقض مكفر واضح جلي يحكم عليهم به بالردة والخروج من الإسلام وهذا واضح والحمد لله.

وقد سألني أحد دعاة الغلو في التفكير وهو من طائفة تسمى (الناجون من النار) والشوقيون([2])   فقال لي هذا الشاب الذي ينتمي إلى هذه الجماعة المنحرفة عن أهل السنة ، إن ظهور دلالات الإسلام على المعين من قوله لا إله إلا الله والصلاة والأذان والإقامة ، كل هذه الدلالات غير كافيه لثبوت عقد الإسلام وغير كافية لإبطال المعتقدات القديمة التي كان عليها قبل ذلك ولا يوجد مسلم على ظهر الأرض إلا من ينتمي لجماعتي ويفهم فهمي ويقول بقولي فقلت له : اعلم - رحمني الله وإياك - أن مسائل العقيدة والتوحيد والشرك والإيمان والكفر من أهم مسائل الدين وأعظمها وأخطرها لأن الأمر فيها ليس خطأ وصواب ، بل هدى وضلال ، لذلك لا يؤخذ الدين إلا من العلماء أهل العلم الذين تلقوه كابرًا عن كابر وهذه هي طريقة السلف لأنهم أعلم وأحكم ، وما ضل من ضل من هؤلاء إلا بالعكوف على الكتب أو التلقي ممن أخذ من الكتب ، أو كان شيخه الكتاب واعتمد على فهمه ، لذلك كان خطأه أكثر من صوابه ، والسبب في ذلك ، إن سلم المرء من الهوى والتعصب الاعتماد على كلمات العلماء المطلقة أو المحتملة أو المجملة التي فصلوها في مواضع أخرى ، والبعد عن العلماء ومجالسهم هو السبب في ذلك.

ولا أظنك تخالفني في أن أئمة الدعوة ، وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة هم امتداد طبيعي لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لأنهم أولاده وأنصاره وطلابه الذين أخذوا العلم عنه وهو متصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة الأربعة والصحابة - رضي الله عن الجميع - وهم أعلم أهل الأرض لأن سندهم متصل إلى شيخ الإسلام وهم قد أخذوا العلم بالتلقي مشافهة بهذا السند المتصل إليه ، وهذه من خصائصهم التي لا يشاركهم فيها أحد غيرهم ، ومؤلفاتهم شاهدة على ذلك ، ولا ندعي لهم العصمة ولا نحصر الحق كل الحق فيهم وحدهم ، بل هم بشر يخطئون ويصيبون ، وقد تعلمنا من هؤلاء الأفاضل - جزاهم الله عنا كل خير وغفر لهم - علمونا التقيد بالنص وطرح التأويل ، ومسائل العقيدة قطعية قد بينها الله U ورسوله  ولا مجال فيها للأخذ والرد ولا تدخل فيها الأفهام والعقول والجدل حولها إذ هي ثابتة واضحة إلى يوم القيامة ، مصدرها وأصلها آية محكمة من كتاب الله وحديث صحيح ثابت عن رسول الله بفهم الصحابة الكرام y ، وفهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم ، ولا مجال للعقل فيها فهي توقيفية ،      

 فأسباب انحراف أهل الغلو وغيرهم عن الحق مذهب أهل السنة والجماعة هي:

عدم الاعتبار بدلالات الإسلام الظاهرة في ثبوت عقد الإسلام ابتداءً .

عدم التفريق بين : الإسلام الحكمي الذي يثبت بالنص أو الدلالة أو التبعية ويحكم له بالإسلام ابتداءً ويعصم به دمه وماله وعرضه في الدنيا ، وبين : الإسلام على الحقيقة الذي ينجي من الخلود في النار يوم القيامة وهو الموت على التوحيد.

أهل السنة يفرقون بين حكم الدار وحكم الأفراد ولا تلازم بينهما إلا في دار الكفر الأصلي ويحكم على المعين بما ظهر منه ، وأهل الغلو لا يفرقون بين حكم الدار وحكم الأفراد ويكفرون الجميع.

أهل الغلو لا يفرقون بين التكفير المطلق وتكفير المعين والخلط بينهما يؤدي إلى انحراف إما إلى الغلو في التكفير وإما إلى التفريط في الأرجاء ، وكلاهما ضلال.

أهل الغلو لا يفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ، فأحكام الدنيا تجري على الظاهر من إسلام وكفر ، فمن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه ، وقلنا : إنه مسلم ، ومن أظهر لنا الكفر حكمنا بكفره وقلنا : إنه كافر ، ويثبت الإسلام بالدلالات الظاهرة الغير محتملة من التلفظ بالشهادتين أو الأذان أو الإقامة أو الصلاة أو الوضوء فلو رأيت شخصًا يصلي - أي شخص - فهو مسلم لأنه ظهر منه ما يدل على إسلامه الظاهر ، والله لم يتعبدنا إلا بالظاهر ، فهو مسلم ما لم يظهر منه ناقض مكفر قولي أو عملي يدل على كفره ونقضه لما ظهر منه من إسلام ، وسألته([3]) سؤالاً واضحًا ، فهل قال أحد من الصحابة دلالات الإسلام الظاهرة غير معتبرة وغير كافية لثبوت عقد الإسلام للمعين الذي ينتسب إلى الإسلام وتظهر عليه شعائره ؟ هل قال أحد بذلك ؟ مع أن الاتفاق على أن المرتد الذي ثبت له عقد الإسلام لا يدخل في الإسلام من جديد ولا يرجع إليه إلا من الباب الذي خرج منه ، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة قاطبة ، والذي لا يعتبر بدلالات الإسلام الظاهرة لثبوت عقد الإسلام متناقض في قوله ناقض للقواعد السابقة وخصوصًا الحكم بالظاهر الذي لم يكلفنا الله إلا به ، والذي لا يعتبر بالظاهر مكذب للقرآن والسنة والإجماع.

أهل الغلو لا يفرقون بين التحاكم الشرعي والتحاكم الإداري فيكفرون عموم المسلمين لمجرد دخولهم المحاكم الوضعية أو لمجرد تواجدهم في المحاكم مع أن الحكم والتحاكم المكفر هو الذي غير حكمًا من أحكام الله ، أو حدًا من حدود الله أو بدل عقوبة ثابتة في كتاب الله ، هذا هو التحاكم المكفر المعتبر ، أما التحاكم الإداري أو مجرد التواجد في هذه المحاكم ودخولها فليس كفر لأنه لم يبدل ولم يغير ولم يرضى بحكم غير حكم الله ، ولكن أهل الغلو في التكفير أتباع الخوارج الأول لا يفرقون ، وقد فصلنا ذلك في : " الوجاء " وفي هذه الرسالة أيضًا.

كلام أهل العلم فى موانع التكفير( الخطأ والإكراه والتأويل)

ومن كلام شيخ الإسلام بن تيمية  وعلماء أهل السنة فى عدم تكفير المتأول

قال أبو عون  : « ربما اختلف الناس في الأمر ، وكلاهما له الحق »               

 قال الشيخ : فاختلاف الفقهاء يا أخي رحمك الله في فروع الأحكام ، وفضائل السنن رحمة من الله بعباده ، والموفق منهم مأجور ، والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور ، وهو يحسن نيته ، وكونه في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشريعة مأجور . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بعثت بالحنيفية السمحة » ، وإن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع ، وقعد عنه فيها الإتباع ، كان منتهى القول بالعتب عليه : أخطأت لا يقال له : كفرت ، ولا جحدت ولا ألحدت ، لأن أصله موافق للشريعة ، وغير خارج عن الجماعة في الديانة.

 

([1])  يقول شيخ الإسلام إن ( الأولاد في المذاهب الأربعة يتبعون أمهم في الحرية والرق ، ويتبعون أباهم في النسب والولاء) مجموع الفتاوى : 31/163.

([2])  وقد قابلت أحد منظريها منذ أكثر من خمسة عشر سنة عام 1414هـ في أحد معتقلات الطاغوت وحذرته من دعوة الشباب سرًا إلى هذه البدعة وناظرته أمام الجميع واتفقنا عند الاختلاف على الرجوع إلى فهم الصحابة للكتاب والسنة وعندما تكلم على عدم اعتبار دلالات الإسلام الظاهرة ، قلت له : هذا مخالف لفهم الصحابة ، من قال بهذا القول ، ومن فهم هذا الفهم ، قال : نظرت في كتاب الله وفهمت ذلك منه ، قلت له : ألم نتفق على اعتبار فهم الصحابة عند الاختلاف؟ وهل لكل أحد أن ينظر في القرآن ويفهم منه ما يشاء مع مخالفة فهمه للأدلة من الكتاب والسنة بفهم الصحابة؟ فانقطع ولم يكمل المناظرة وظهر ضلاله وانحرافه وانكشف تلبيسه للإخوة ، والحمد لله على ظهور الحق ونصرة أهل السنة.

([3])  أي محدثي من أهل الغلو في التكفير نسأل الله الهداية للجميع.

  • الجمعة AM 04:31
    2020-12-11
  • 2609
Powered by: GateGold