المتواجدون الآن

انت الزائر رقم : 416896
يتصفح الموقع حاليا : 272

البحث

البحث

عرض المادة

الكذبة 315.. زواج المحلل

يقول الميرزا:

"عادة المحلِّل كانت سائدة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، لكن الإسلام حرَّم هذه العادة الخبيثة نهائيا" (آية دهرم، ج10، ص 65)

قلتُ: كذَبَ الميرزا، فلم يكن العرب يعرفون هذه العادة، بل هذه العادة الخبيثة ابتكرها مسلمون متلاعبون، مع أنّ هناك نهيا واضحا عنها في الحديث. ولكنهم لما حَدَثَ منهم طلاق لفظي غير مقصود، ثم ندموا عليه، لم يجدوا طريقةً لإرجاع زوجاتهم إلا بطريقة المحلّل الخبيثة. أما قبل الإسلام فلم يكن يخطر ببال العرب مثل هذه الحيلة، لأنّ الطلاق عندهم لا عدد له، فيمكن للرجل أن يطلق امرأته 100 مرة، ويعيدها بعد كل طلاق. أما في الإسلام فالطلاق مرتان: {فَإِنْ طَلَّقَهَا [مرةً ثالثةً] فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (البقرة 230).

يقول القرطبي:

ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد... يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحلّ من طلاقه راجعها ما شاء، فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا آويك ولا أدعك تحلين، قالت: وكيف؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مضى عدتك راجعتك. فشكت المرأة ذلك إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية [الطلاق مرتان] بيانا لعدد الطلاق الذى للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر ووليّ، ونسخ ما كانوا عليه. (القرطبي، ج3 ص 126، والطبري ج4 ص 539)

وبهذا ثبت تعمّد الميرزا الكذب، مستغلا جهل الهندوسي الذي يخاطبه. أما جهل الميرزا بأنّ الطلاق كان مفتوحَ العدد قبل الإٍسلام فغير وارد، بل لا يكاد يجهل ذلك أحد.

  • الثلاثاء PM 03:03
    2022-10-25
  • 570
Powered by: GateGold