ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
إنهاء الزواج حكمه وأنواعه وأسبابه في الإسلام والنصرانية واليهودية
حكم إنهاء الزواج في الإسلام والنصرانية واليهودية
أولاً : حكم إنهاء الزواج في الإسلام :
إنهاء الزواج بالطلاق حق مكروه استعماله إلا للحاجة الملحّة .
وقد يكون واجباً ، إذا فشل الحَكَمَيْن القائمَيْن بمحاولة الإصلاح بين الزوجين ، وكذلك يكون واجباً في حالة إيلاء الزوج من زوجته كما سيأتي بعون الله تعالى .
وقد يكون محرماً ، في حالة الطلاق من غير حاجة .
وقد يكون مباحاً ، إذا كان هو الحل الوحيد لتوفير السعادة .
- اعتبرت الشريعة الإسلامية الزواج ميثاق غليظ فقال الله تعالى " وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا " [ النساء : آية 21 ]
لذلك وضعت الشريعة الإسلامية بدائل للطلاق منها :
- الصبر على الزوجة مع كراهيتها كما في قوله تعالى " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا " [ النساء : آية 19 ] .
- نهي المجتمع على السعي لتشجيع الطلاق ومنه قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " ليس منا من خبب امرأة على زوجها " أي من أفسدها على زوجها .
- السعي للإصلاح بين الزوجين عن طريق حَكَمَيْن من أهلهما فقال الله تعالى " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا "[ النساء : آية 35 ] [1].
- فرض على الزوجة أن تعتدّ من الطلاق ، فالتي تحيض تعتد بثلاثة قروء (أي الأطهار بين الحيضتين ) والتي لا تحيض فتعتدّ بثلاثة أشهر وأجاز لزوجها أن يراجعها خلال العدة لإعطائه الفرصة لأن يرجع في هذا القرار .
- قيد عدد الطلقات بثلاث للحدّ من الطلاق .
ثانياً : حكم إنهاء الزواج في النصرانية :
لا طلاق إلا لعلة واحدة وهي الزنا على سبيل الاستحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام ، فهذا الحكم قائم على سبب هو مناسبته للحال في عهد المسيح بخلاف عهد موسى - عليهما السلام - فالعلة تدور مع المعلول نفياً وإيجاباً [2].
ثالثاً : حكم إنهاء الزواج في اليهودية :
يجوز الطلاق برغبة الرجل وحسب إرادته ، فهو حق مكروه لدى الرب ، وجاء في التوراة في ملاخي [ 2 : 16 ] ( فاحذروا خروجكم ولا يغدر أحد بامرأة شابة لأنه يكره الطلاق قال الرب إله إسرائيل ) .
ولا يجوز عودة المطلقة إلى زوجها لو تزوجت آخر وطلقت منه أو مات .
كما أن الشريعة اليهودية لم تشرع عدة للمرأة المطلقة ، فإذا تعجلت الزواج بآخر قد يحدث اختلاط في الأنساب [3].
أنواع إنهاء الزواج في الإسلام والنصرانية واليهودية
- من المعلوم أن الزواج ينتهي بوفاة أحد الزوجين فهل ينتهي بغير ذلك ؟
أولاً : أنواع إنهاء الزواج في الإسلام :
الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقاً وقد تكون فسخاً ، فالطلاق يحتسب من عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته وهي ثلاث ، أما الفسخ ينفصل بمقتضاه الزوجان من غير أن يعد طلقة وهو نوعان :
- فسخ يكون كنقض العقد من أصله ، وهو الذي يكون بسبب أمر يتصل بإنشاء الزواج .
مثل :
- الفسخ بخيار الإدراك وهو كأن يتزوج غير البالغ أو غير البالغة ، فعند البلوغ يتم تخييره بين البقاء في هذا الزواج أو الفسخ ، ومثل غير البالغ المجنون إذا أفاق .
- وفسخ لا ينقض العقد من أصله ، وهو لعارض يمنع بقاء الزواج .
مثل :
- الفسخ لإباء الزوجة الدخول في الإسلام أو أي دين كتابي .
- والفسخ لوجود حرمة مصاهرة لم تكن موجودة وقت الإنشاء، كأن يتزوج من أخته وهو لا يدري أنها أخته.
- والفسخ لردة الزوجة أو الزوج عن الإسلام.
- والفسخ للعان ، وسيأتي الحديث عنه بمشيئة الله تعالى .
- ومما سبق يتبين أن أنواع إنهاء الزواج هي :
- الطلاق ، وقد يقع بتفويض من الزوج .
- الخلع ، وهو الطلاق على مال تفتدي به المرأة نفسها وتقدمه لزوجها فهو حق للمرأة .
- التطليق ، وهو بحكم القاضي لعدم الإنفاق أو للضرر أو للغياب أو للسجن .
- الإيلاء ، وهو الحلف بالله تعالى على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً فيخير بعد الأربعة أشهر بين الفيئة ( أي العودة لزوجته ) أو الطلاق.
- الظهار، وهو صدور عبارة من الزوج تدل على تحريم العلاقة الزوجية وجعلها علاقة محرمية ، بأن يشبهها بإحدى محارمه كأمه أو أخته ، فلا يحل له بالظهار أن يأتي زوجته إلا بعد أن يقوم بدفع كفارة الظهار، وهي عتق رقبة ( وذلك في زمن وجود العبيد والإماء ) ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .
- اللعان ، وهو اتهام الرجل زوجته بالزنا ولا دليل عنده فعليه أن يحلف أربع مرات إنه لمن الصادقين والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وعند تكذيبه من زوجته تحلف هي الأخرى أربع مرات إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وتكون الفرقة بينهما بالفسخ .
- التفريق للعيب ، وهي العيوب التي تتصل بقربان الرجل لزوجته أو الأمراض مثل الجذام والجنون بشرط عدم علم الطرف الآخر مسبقاً بهذا العيب ، وبشرط أن تطلب التفريق من القاضي .
- الفسخ بنوعيه السابق ذكرهما [4].
ثانياً : أنواع إنهاء الزواج في النصرانية :
- طلاق ديني ، وهو غير جائز إلا لعلة الزنا .
- طلاق مدني جائز وهو التطليق .
وقد يضطر أحد الزوجين لتغيير المذهب الكنسي أو الملة كنوع من التحايل ، وقد يصل الأمر لاتفاقهما على اتهام أحدهما بالزنا واعترافه بذلك للتحايل .
- من هذا يتضح أن الزواج الفاشل في المسيحية هو سجن إجباري باسم الدين لا فكاك منه .
ثالثاً : أنواع إنهاء الزواج في اليهودية :
- طلاق ، وسأذكر فيما بعد بعون الله تعالى من يملك حق الطلاق في اليهودية.
- تطليق بالقضاء ، وهو مشترك بين جميع الأديان كما هو واضح مما سبق ذكره .
أسباب إنهاء الزواج في الإسلام والنصرانية واليهودية
أولاً: أسباب إنهاء الزواج في الإسلام :
بعد بيان أنواع إنهاء الزواج تبين أن أسباب إنهائه بخلاف الوفاة كالآتي :
- استحالة العشرة بين الزوجين واستحكام النفرة ويكون إنهاء الزواج بالطلاق.
- حرية المرأة في اختيار إنهاء حياتها الزوجية ويكون بالخلع .
- عدم الإنفاق أو الضرر أو الغياب أو السجن ويكون بالتطليق .
- الحلف بالله تعالى على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً ويكون بالإيلاء .
- صدور عبارة من الزوج تدل على تحريم العلاقة الزوجية وجعلها علاقة محرمية ويكون بالظهار .
- العيوب في أحد الزوجين التي تدعو لعدم استقامة الحياة الزوجية ويكون بالتفريق للعيب .
- نوازل تقتضي عدم استمرار الحياة الزوجية ويكون بالفسخ .
ثانياً: أسباب إنهاء الزواج في النصرانية :
- الخيانة الزوجية بالزنا ويكون إنهاء الزواج بالطلاق .
وهناك أسباب أخرى توجب التطليق عن طريق القضاء منها :
- غياب أحد الزوجين بحيث لا يعلم مقره .
- سجن أحد الزوجين مدة طويلة.
- محاولة قتل أحد الزوجين للآخر أو اعتدائه عليه بإيذاء جسيم .
- إصابة أحد الزوجين بالجنون .
- الهجرة وترك البلاد .
- الانفصال التام وانفراد كل من الزوجين بحياة مستقلة [5].
- تعمد منع الحمل .
- العمل بالسحر .
- النفور [6].
- وينفسخ الزواج إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي .
ثالثاً: أسباب إنهاء الزواج في اليهودية :
استغل اليهود حق الطلاق وجعلوه مطلقاً بلا ضابط فشاع بينهم ، وقد أجاز التلمود للمرأة طلب الطلاق قضائياً ، وقرر المجمع اليهودي في عهد الرومان تقييد حرية الرجل في الطلاق ، وحصر حالات طلب المرأة للطلاق في سبعة أسباب مازال معمولاً بها حتى الآن وهي :
- عدم القدرة على مضاجعة الزوجة .
- تغيير الدين .
- إسراف الزوج في الفجور والفساد واشتهاره بذلك.
- الامتناع عن الإنفاق على الزوجة.
- هروب الزوج من البلاد لجريمة ارتكبها .
- سوء معاملة الزوجة باستمرار .
- إصابة الزوج بمرض خبيث أو ممارسته عملاً أو تجارة محرمة .
فالطلاق إذن في اليهودية مشروع ولا قيود له في كتابهم المقدس وإنما وضعت القيود من حد المجامع البشرية[7] .
=================================
[1]) ) انظر : المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام لزكي علي السيد أبو غضة صــ ( 268 – 271 )
[2]) ) انظر : المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام لزكي علي السيد أبو غضة صــ ( 264 )
[3]) ) انظر : المصدر السابق صــ ( 259 ، 260 )
[4]) ) راجع : الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة صــ ( 329 – 368 )
[5]) ) انظر : الزواج والطلاق والتعدد بين الأديان والقوانين ودعاة التحرر لأبي غضة صــ ( 120 ) ، المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام لأبي غضة صــ ( 266 )
[6]) ) انظر : الخطبة والزواج والطلاق عند المسيحيين رؤية واقعية القس إبراهيم عبد السيد صــ ( 67 )
[7]) ) المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام لأبي غضة صــ ( 261 ) بتصرف يسير .
-
السبت PM 12:35
2022-03-12 - 2132