ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ
شٌبهات وردود
المكتبة المرئية
خَــيْـرُ جَــلـيـسٌ
المتواجدون الآن
حرس الحدود
مجتمع المبدعين
البحث
عرض المادة
دعوى تعارض الأحاديث بشأن قراءة الفاتحة للمأموم
دعوى تعارض الأحاديث بشأن قراءة الفاتحة للمأموم(*)
مضمون الشبهة:
يدعي بعض المغرضين أن هناك تعارضا صريحا بين الأحاديث الواردة في بيان وجوب قراءة الفاتحة، والواردة في عدم الوجوب؛ فقد أوجبت بعض الأحاديث قراءتها، مثل: قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وقوله: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج».
وجوز بعضها الآخر عدم القراءة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من كان له إمام فقراءته له قراءة»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن...» الحديث، حيث جعل الأمر على الإطلاق؛ ليقرأ المرء ما يشاء من القرآن.
كما يزعمون أن هناك تعارضا بين الأحاديث التي تتعلق بقراءة آية الفاتحة "مالك"، "ملك"؛ فقد جاءت أحاديث تقر قراءة "مالك" بالمد؛ منها حديث أم سلمة حينما سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: «كان يقطع قراءته آية آية: ".... )مالك يوم الدين (4)(» (الفاتحة)، في حين جاءت أحاديث أخرى تقر قراءة "ملك" بدون المد؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم شكوتم جدب دياركم... وقد أمركم الله أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: "الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين...» الحديث.
وقد أورد المغرضون كل ذلك متسائلين: كيف يقع كل هذا الاضطراب والتعارض والتناقض في أقوال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في باب واحد؟! رامين من وراء ذلك إلى إنكار جميع الأحاديث التي جاءت في مسألة قراءة الفاتحة للمأموم.
وجوه إبطال الشبهة:
1) ليس ثمة تعارض بين الأحاديث الصحيحة في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ وذلك لأن بعضها قد أوجب القراءة دون تخصيص للمأموم، وهي محمولة كما قال - المحققون من أهل العلم - على الصلاة السرية، وعلى سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وكذا البعيد الذي لا يسمع قراءة الإمام، وأما بعضها الآخر فقد خص بصلاة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهذا يقتضي منه وجوب الاستماع والإنصات للإمام إن كان يسمعه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن قراءة الإمام قراءة له إلا في حالة سكتات الإمام.
2) إن حديث «... اقرأ ما تيسر من القرآن...» حديث صحيح، وهو بذلك لا يعارض بحال الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه محمول - كما قال العلماء - على الفاتحة لمن كان معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر منه، وإلا انتقل إلى الذكر، ويحتمل أن يكون المراد هو ما بعد الفاتحة، وقد أيدت ذلك روايات أخرى صحيحة للحديث.
3) إنه من رحمة الله وتوسعته على عباده أن أنزل القرآن بعدة قراءات؛ فقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قراءتا "مالك" و"ملك"؛ فلا مسوغ فيه للقول بتعارض الأحاديث الصحيحة التي أقرت قراءة مع التي أقرت الأخرى، لا سيما وأن المراد بهاتين القراءتين هو الله -عز وجل؛فهو مالك يوم الدين وملكه.
التفصيل:
أولا. لا تعارض بين الأحاديث التي أوجبت قراءة الفاتحة للمأموم، وبين التي جوزت عدم القراءة، فللوجوب مواضع، وللجواز مواضع أخرى:
مما لا شك فيه أن حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»[1] حديث صحيح، متفق عليه عند الشيخين - البخاري ومسلم، كما أن حديث: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. يقولها ثلاثا»[2] حديث صحيح أيضا، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وقد رواه غيره من الأئمة بأسانيد قوية صحيحة، وهذان الحديثان يؤكدان وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة.
ومما هو جدير بالذكر أيضا أن حديث:«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»[3] هو حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة، منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وابن عباس، وغيرهم، من طرق مختلفة كلها معلولة إلا طريق عبد الله بن شداد عن جابر[4]، وقد توهم البعض أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على عدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم مطلقا؛ وهذا الذي دفعهم إلى القول بتعارضه مع أحاديث الإيجاب، وإذا تأملنا أقوال العلماء في هذه الأحاديث، تبين أنه لا تعارض بينها على الإطلاق.
فالقول الذي عليه جمهور العلماء أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية دون الجهرية، وفي حال سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وكذا البعيد الذي لا يسمع قراءة الإمام.
وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد[5]، حينما صرح بأن الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، واستدل على ذلك بالجمع بين حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لم يقرأ...»، وحديث جابر «من كان له إمام...»، فحمل الحديث الأول على الصلاة السرية، والحديث الثاني على الصلاة الجهرية.
وقد استدل على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، ثم أقبل على الناس بعدما سلم، فقال: "هل قرأ منكم أحد معي آنفا؟"، قالوا: نعم يارسول الله، قال: "مالي أنازع القرآن؟"، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر من القراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم»[6].
كما ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى له إلى أن الفاتحة لا تجب على المأموم مطلقا، ولكن يستحب له أن يقرأ بها في سكتات الإمام إن سكت، أو في الصلاة السرية[7].
قال الزركشي: "وهو المنصوص، المعروف عند الأصحاب"[8].
وقال في "الإنصاف": "هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، نص عليه، وقطع به كثير منهم"[9].
وقد استدل الإمام أحمد على قوله السابق بقوله عز وجل: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (204)( (الأعراف).
وقال: "أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة"[10].
وقال ابن قدامة بعدما ذكر حديث أبي هريرة: «مالي أنازع القرآن». قال: "ولأنه إجماع، قال أحمد: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال هذا النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر، ما قالوا في رجل صلى خلف الإمام، وقرأ إمامه، ولم يقرأ هو: صلاته باطلة".
وقال أيضا: "ولأنها قراءة لا تجب على المسبوق، فلا تجب على غيره، كقراءة السورة، يحققه أنها لو وجبت على غير المسبوق لوجبت على المسبوق، كسائر أركان الصلاة، فأما حديث عبادة الصحيح - «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» - فهو محمول على غير المأموم"[11].
وكذلك جاءت أقوال العلماء في وجوب القراءة خلال سكتات الإمام، قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: "للإمام سكتتان، فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب، إذا دخل في الصلاة، وإذا قال: )ولا الضالين (7)( (الفاتحة)"[12].
وذكر ابن قدامة ردا على الذين ذهبوا إلى أنه لا يقرأ خلف الإمام في الجهر ولا الإسرار مطلقا، فقال: وبالقياس على حالة الجهر لا يصح؛ لأنه أمر بالإنصات إلى قراءة الإمام، فإذا أسر لم يسمع المأموم شيئا ينصت إليه، ولأن الإسماع لم يقم مقام القراءة، ولم يوجد هاهنا، فإذا ثبت هذا فإنه يقرأ في سكتات الإمام حالة الجهر بالفاتحة، ويقرأ في حال الإسرار بالفاتحة وسورة، كالإمام والمنفرد"[13].
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد جاءت أقوال علماء الأمة تؤكد على أنه إن لم يسمع الإمام في حال الجهر؛ لبعده، قرأ.
وقد ذكر ذلك ابن قدامة في "المغني" فقال: نص عليه الإمام - يعني: أحمد بن حنبل، قيل له: أليس قد قال الله عز وجل: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا(؟ قال: هذا إلى أي شيء يستمع؟ وقال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فيوم الجمعة؟ قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت"[14].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكر أقوال العلماء في المسألة: "ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر، وفي حال سكتات الإمام في صلاة الجهر، والبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه؛ إقامة للاستماع مقام التلاوة، وهذا قول الجمهور، كمالك، وأحمد، وغيرهم من فقهاء الأمصار، وفقهاء الآثار، وعليه يدل عمل أكثر الصحابة، وتتفق عليه أكثر الأحاديث"[15].
وقد رجح ابن تيمية هذا القول في موضع آخر، فقال: "وقول الجمهور هو الصحيح؛ فإن الله -سبحانه وتعالى- قال: )وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (204)(، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا...»إلخ الحديث[16]، وذكر مسلم أنه ثابت، فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ، وجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك من جملة الائتمام به، فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم به، ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم، ولهذا يؤمن المأموم على دعائه، فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره، ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد، ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل، فيتشهد عقيب الوتر، ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجدا، كل ذلك لأجل المتابعة، فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؛ فإن المستمع له مثل أجر القارئ، ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر، فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام، وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به"[17].
وقال أيضا: وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة إمامه يتضمن معنى القراءة معه وزيادة؛ فإن استماعه فيما زاد على الفاتحة أولى به من القراءة باتفاقهم، فلو لم يكن المأموم المستمع لقراءة إمامه أفضل من القارئ لكان قراءته أفضل له؛ ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن، ولا يمكنه الجمع بين الإنصات والقراءة، ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة، لم يأمر الله بترك الأفضل لأجل المفضول[18].
ويجيب ابن تيمية عن أدلة القائلين بوجوب قراءة الفاتحة، فيقول: وأما قوله: «أفي كل صلاة قراءة؟»[19] وقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» [20]، فصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة، بل الأكثرون يقولون: الإمام ضامن لصلاته، فصلاته في ضمن صلاة الإمام، ففيها القراءة... فإن المأموم مأمور باستماع ما زاد على الفاتحة، وليست قراءة واجبة، فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام الفاتحة، وهي الفرض؟! وكيف يؤمر باستماع التطوع دون استماع الفرض؟! وإذا كان الاستماع للقراءة الزائدة على الفاتحة واجبا بالكتاب والسنة والإجماع، فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب[21].
ويجيب كذلك عن حديث عبادة بن الصامت وغيره، قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا: أجل والله يارسول الله هذا، قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»[22] - فيقول:
"وهذا استثناء من النهي لهم عن القراءة خلفه، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- كان له سكتتان، كما روى ذلك سمرة وأبي بن كعب، كما ثبت سكوته بين التكبير والقراءة بحديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين، والدعاء الذي روى أبو هريرة في هذا السكوت يمكن فيه قراءة الفاتحة، فكيف إذا قرأ بعضها في سكتة، وبعضها في سكتة أخرى؟! فحينئذ لا يكون في قوله: "إذا كنتم ورائي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن" دليل على أنه يقرأ بها في حال الجهر.
فإن هذا استثناء من النهي، فلا يفيد إلا الإذن المطلق، بمعنى أنهم ليسوا منهيين عن القراءة بها؛ لأنه يمكن قراءتها في حال سكتاته، يؤيد هذا أن جمهور المنازعين يسلمون أنه في صلاة السر يقرأ بالفاتحة وغيرها، ويسلمون أنه إذا أمكن أن يقرأ بما زاد على الفاتحة في سكتات الإمام قرأ، وأن البعيد الذي لا يسمع يقرأ بالفاتحة وبما زاد، فحينئذ يكون هذا النهي خاصا فيمن صلى خلفه في صلاة الجهر، واستثناء قراءة الفاتحة لإمكان قراءتها في سكتاته…ففيهذاالحديثبيانأنالنبي -صلىاللهعليهوسلم- لميكنيعلم: هليقرءونوراءهبشيء،أم لا؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم، ولم يكن يفعله الواحد أو الاثنان منهم، ولم يكن يحتاج إلى استفهامه، فهذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر، ثم إنه لما علم أنهم يقرءون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب، وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر، سواء كان بالفاتحة أو غيرها، فالعلة متناولة للأمرين، فإن ما يوجب ثقل القراءة والتباسها على الإمام منهي عنه... ومعلوم أن مثل هذا يكون مكروها، ثم إذا فرض أن جميع المأمومين يقرءون خلفه فنفس جهره لا لمن يستمع، فلا يكون فيه فائدة لقوله «إذا أمن فأمنوا» ويكونون قد أمنوا على قرآن لم يستمعوه، ولا استمعه أحد منهم، إلا أن يقال: إن السكوت يجب على الإمام بقدر ما يقرءون، وهم لا يوجبون السكوت الذي يسع قدر القراءة، وإنما يستحبونه، فعلم أن استحباب السكوت يناسب استحباب القراءة فيه، ولو كانت القراءة على المأموم واجبة لوجب على الإمام أن يسكت بقدرها سكوتا فيه ذكر، أو سكوتا محضا، ولا أعلم أحدا أوجب السكوت لأجل قراءة المأموم"[23].
وقد ذكر ابن تيمية بعد ذلك قول الزهري - كما جاء في حديث أبي هريرة: «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الصلوات بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم»[24].
ثم قال: وهذا المفسر يقيد المطلق في الحديث الآخر «... فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب» يعني في الجهر... فقد تبين بالأدلة السمعية والقياسية القول المعتدل في هذه المسألة[25].
ويؤكد ما سبق الآثار المروية عن الصحابة في هذا الباب، فعن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام، فقال: «لا قراءة مع الإمام في شيء» [26]. ومعلوم أن زيد بن ثابت من أعلم الصحابة بالسنة، وهو عالم أهل المدينة، فلو كانت القراءة بالفاتحة أو غيرها حال الجهر مشروعة لم يقل: «لا قراءة مع الإمام في شيء»، وقوله: «مع الإمام» إنما يتناول من قرأ معه حال الجهر، فأما حال المخافتة فلا هذا يقرأ مع هذا، ولا هذا مع هذا، وكلام زيد هذا ينفي الإيجاب والاستحباب، ويثبت النهي والكراهة.
وروى الإمام مالك في "الموطأ" عن نافع أن عبد الله بن عمر «كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ يقول: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام»[27]، وابن عمر من أعلم الناس بالسنة وأكثرهم اتباعا لها، ولو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان هذا من العلم العام الذي بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- بيانا عاما، ولو بين ذلك لهم لكانوا يعملون به عملا عاما ولو كان ذلك في الصحابة لم يخف مثل هذا الواجب على ابن عمر حتى يتركه! مع كونه واجبا عام الوجوب - على عامة المصلين - قد بين بيانا عاما، بخلاف ما يكون مستحبا؛ فإن هذا قد يخفى.
وروى البيهقي عن أبي وائل "أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، فقال: أنصت للقرآن؛ فإن في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذاك الإمام"[28]، فقول ابن مسعود هذا يبين أنه إنما نهاه عن القراءة خلف الإمام؛ لأجل الإنصات، والاشتغال به لم ينهه إذا لم يكن مستمعا، كما في صلاة السر، وحال السكتات؛ فإن المأموم حينئذ لا يكون منصتا ولا مشتغلا بشيء، وهذا حجة على من خالف ابن مسعود من الكوفيين، ومبين لما رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تقدم [29].
ونخلص مما سبق إلى أنه لا تعارض ألبتة بين الأحاديث الصحيحة في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ وذلك لأن بعضها قد أوجب القراءة مطلقا دون تخصيص للمأموم، وهي محمولة - كما قال العلماء - على الصلاة السرية دون الجهرية، وعلى سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وكذا البعيد الذي لا يسمع قراءة الإمام، وأما بعضها الآخر فقد خص بصلاة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وهذا يقتضي منه وجوب الاستماع للإمام والإنصات إليه، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع؛ لذا فقراءته تعد قراءة للمأموم، إلا في حال سكتات الإمام، أو من كان بعيدا لم يسمعه.
ثانيا. المراد من قوله صلى الله عليه وسلم«اقرأ ما تيسر معك من القرآن» هو الفاتحة نفسها؛ إذ هي أيسر آي القرآن لحفظ المسلمين لها، ويصح أنه أراد ما زاد على الفاتحة بعدها:
لقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لخلال بن رافع المسيء صلاته:«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن...» الحديث[30].
وجدير بالذكر أن هذا الحديث متفق على صحته؛ فقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ورواه أيضا أحمد وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بأسانيد قوية صحيحة.
ومن ثم، فهذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي جاءت في وجوب قراءة الفاتحة كما توهم بعضهم.
قال ابن بطال: "وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- للذي رده ثلاثا: «اقرأ ما تيسر معك» فهو مجمل، وحديث عبادة مفسر، والمفسر قاض على المجمل، فكأنه قال: اقرأ ما تيسر معك من القرآن؛ أي: اقرأ فاتحة الكتاب التي قد أعلمت أنه لا صلاة إلا بها، فهي ما تيسر من القرآن"[31].
وقال النووي: "وأما حديث «اقرأ ما تيسر»فمحمول على الفاتحة؛ فإنها متيسرة، أو على ما زاد على الفاتحة بعدها، أو على من عجز عن الفاتحة"[32].
ويؤكد ابن حجر هذا قائلا: "ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته... وموضع الحاجة منه هنا قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، وكأنه أشار بإيراده عقب حديث عبادة أن الفاتحة إنما تتحتم على من يحسنها، وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر له، وأن إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة...".
قال الخطابي: "قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ظاهر الإطلاق التخيير، لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها؛ بدليل حديث عبادة، وهو كقوله -عز وجل: )فما استيسر من الهدي( (البقرة: ١٩٦)، ثم عينت السنة المراد"[33].
ويضيف ابن حجر بعد ذلك فيقول مؤكدا: ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه: «إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، قم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك...» الحديث[34]، ووقع فيه بعض طرقه «فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله...» الحديث[35]، فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإذ انتقل إلى الذكر، ويـحتمل الجمع أيضا أن يقال: المراد بقوله: «فاقرأ ما تيسر معك من القرآن» أي: بعد الفاتحة، ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي «أمرنا الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر»[36] [37].
ومن ثم، فإنه بالنظر إلى جميع روايات حديث المسيء صلاته، نجد أن هذا الشخص - المسيء صلاته - كما بدا لم يكن يحسن الصلاة، فجاءت روايات تطلب منه قراءة ما تيسر من القرآن، كرواية مسلم، وجاءت روايات تطلب منه ذكر الله سبحانه إن لم يكن يحسن شيئا من القرآن، كما في رواية الترمذي وأبي داود وغيرهما.
وعليه، فإن هذا الحديث - أي حديث المسيء صلاته - قد جاء يعالج موضوعا خاصا؛ لذا فيقصر عليه ولا يعمم إلا على حالة من لا يحسن قراءة الفاتحة، أومن لا يحسن قراءة شيء من القرآن، وذلك فلا حجة فيه لمن أراد الاستدلال على عدم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأنه استدلال في غير محله، وظاهر الخطأ، فلا ينبغي العدول عن القول بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة[38].
ويؤكد ما ذهبنا إليه قول الإمام النووي بوجوب قراءة الفاتحة، "وأنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم".
ونخلص مما سبق إلى أن حديث «اقرأ ما تيسر من القرآن» حديث صحيح، وهو بذلك لا يعارض الأحاديث التي جاءت في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة؛ وذلك لأنه محمول - كما قال المحققون من أهل العلم - على الفاتحة لمن معه قرآن، وهو الأصل، فإن عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر، ويحتمل أن يكون المراد هو ما بعد الفاتحة، وقد أيدت ذلك روايات أخرى صحيحة للحديث.
ثالثا. لا تعارض بين الأحاديث التي أقرت قراءة "مالك" والتي أقرت قراءة "ملك"، فكلتا القراءتين صحت عن النبي -صلى الله عليه وسلم:
لقد صحت الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في إقرار قراءتي "مالك"، "ملك"، ومما صح في القراءة الأولى (مالك)، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«من صلى صلاة... وإذا قال (مالك يوم الدين) قال: مجدني عبدي...»[39].
وعن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقطع قراءته آية آية (الحمد لله رب العلمين)، ثم يقف (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، قال ابن أبي مليكة: وكانت أم سلمة تقرأها (مالك يوم الدين)»[40].
ومما صح في القراءة الثانية (ملك) ما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة - رضي الله عنها، قالت: «شكا الناس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له في المصلى... ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين»[41].
ولا يعني هذا أن هناك تعارضا بين تلك الأحاديث، فقد نزل القرآن على سبعة أحرف، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤا ما تيسر منه»[42]، وقد روى هذا الحديث جمع كبير من الصحابة، فقد روى الحافظ أبو يعلى: "أن عثمان -رضي الله عنه- قال يوما، وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كلها شاف كاف إلا قام، فقاموا حتى لم يـحصوا فشهدوا بذلك، ثم قال عثمان: وأنا أشهد معكم؛ لأني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك"[43]، وعن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس - رضي الله عنهما - حدثه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقرأني جبريل على حرف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف»[44].
فلم يختلف العلماء في ثبوت القراءتين، أو صحة الأحاديث التي جاءت بهما، فالقراءتان ثابتتان، والأحاديث صحيحة، وهذا ما اتفق عليه.
قال ابن كثير في تفسيره: "قرأ بعض القراء (ملك يوم الدين)، وقرأ آخرون (مالك)، وكلاهما صحيح متواتر في السبع"[45].
ويبين ابن بطال المراد من هذا موجزا، فيقول: "المراد بهاتين القراءتين هو الله عز وجل؛وذلك أنه مالك يوم الدين وملكه، فقد اجتمع له الوصفان جميعا، فأخبر بذلك في القراءتين"[46].
ويؤكد ابن عثيمين على هذا المعنى، فيقول: "وإذا جمعت بين القراءتين ظهر معنى بديع، وهو أن الملك أبلغ من المالك في السلطة والسيطرة، لكن الملك أحيانا يكون ملكا بالاسم لا بالتصرف، وحينئذ يكون ملكا غير مالك، فإذا اجتمع أن الله تعالى ملك ومالك، تم بذلك الأمر: الملك والتدبير"[47].
وعليه؛ فيجب على المسلم أن يأخذ بكل قراءة وردت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعلم أنه "ليس للأئمة القراء أدنى اجتهاد أو تحكم في نص القراءة المقبولة، بل إن مهمتهم تنحصر في ضبط الرواية وتوثيق النقل، وكان غاية ما فعله هؤلاء الأئمة أن تخصص كل واحد منهم بنوع من أنواع القراءة التي سمعها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقلوها عنه صلى الله عليه وسلم، وخدمها، وتفرغ لإقرائها وتلقينها، فنسبت إليه لا على سبيل أنه أنشأها وابتكرها، بل على سبيل أنه قرأ بها وأقرأ عليها، وإلا فالمنشأ واحد، وهو المصطفي -صلى الله عليه وسلم- عن الروح الأمين عن رب العالمين"[48]؛ فالقراءات وحي لا يجوز عليه التناقض، ولكنها تنوعت لحكم جليلة أوضحها: التيسير على العرب أصحاب الرسالة مختلفي اللهجات، وعليه فلا دليل يستقيم لمن حكم بتعارض الأحاديث في هذا المضمار.
وبهذا يتبين لكل مدع أنه لا تعارض ألبتة بين الأحاديث الصحيحة في إقرار قراءة "مالك"، أو "ملك".
الخلاصة:
- لاتعارضألبتة بين الأحاديث الصحيحة التي جاءت بشأن قراءة الفاتحة للمأموم؛ وذلك لأن بعضها قد جاء مطلقا بوجوب قراءتها دون تخصيص للمأموم، وهي محمولة - كما قال العلماء - على الصلاة السرية، وعلى سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، وكذلك البعيد الذي لا يسمع قراءة الإمام، وأما بعضها الآخر فقد جاء في وجوب استماع المأموم وإنصاته للإمام في الصلاة الجهرية إن كان يسمعه؛ فإن قراءة الإمام قراءة له إلا في حالة سكتات الإمام.
- إنحديث«اقرأماتيسرمنالقرآن»حديثصحيح،وهوبذلكلايعارضبحالالأحاديثالموجبةلقراءةالفاتحةفيالصلاة؛لأنه محمول - كما قال المحققون من أهل العلم - على الفاتحة لمن معه قرآن، وهو الأصل، فإن عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، وإلا انتقل إلى الذكر، ويـحتمل أن يكون المراد هو ما بعد الفاتحة، وقد أيدت ذلك روايات أخرى صحيحة للحديث.
- لاتعارضألبتة بين الأحاديث التي جاءت بقراءة "مالك" بالمد، والتي جاءت بقراءة "ملك"؛ لأن كلتا القراءتين واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهما قرأ الصحابة ومن بعدهم، ومن المعلوم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فمن قرأ بأحدها أثيب على قراءته.
- لايجوزالترجيحبينالقراءات، طالما أنها تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم؛لأنها وحي من عند الله، ولا مفاضلة بين كلام الله عز وجل.
(*) مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ. لا نسخ في السنة، عبد المتعال الجبري، مكتبة وهبة، مصر، ط1، 1415هـ/ 1995م. رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين، القاهرة، ط4. طرق الحكم على الحديث بالصحة والضعف، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط1، 1421هـ/ 2007م.
[1]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الأذان، باب: وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، (2/ 276)، رقم (756). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، (3/ 962)، رقم (850).
[2]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، (3/ 964)، رقم (856).
[3]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، (1/ 277)، رقم (850). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (850).
[4]. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/ 1985م، (2/ 268: 277).
[5]. انظر: طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، د. ت، (1/ 315).
[6]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام، (2/ 196)، رقم (311). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (312).
[7]. مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ، (1/ 425: 427) بتصرف.
[8]. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، (1/ 601)، نقلا عن: مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ، (1/ 427).
[9]. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، دار هجر، مصر، ط1، 1416هـ، (4/203).
[10]. مختلف الحديث عند الإمام أحمد، د. عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1428هـ، (1/ 427) بتصرف.
[11]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (2/ 262، 263).
[12]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (2/ 266).
[13]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (2/ 267).
[14]. المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر، القاهرة، 1412هـ/ 1992م، (2/ 267).
[15]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (23/ 327).
[16]. صحيح، أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، (1/ 276)، رقم (846). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (36).
[17]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (22/ 295، 296).
[18]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (23/ 290).
[19]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، باقي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، رقم (21768). وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند.
[20]. صحيح: أخرجه البزار في مسنده، مسند عبادة بن الصامت، رقم (2703). وصححه الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان لابن تيمية.
[21]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (23/ 294، 295) بتصرف يسير.
[22]. إسناده قوي: أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، (5/ 156)، رقم (1848). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: إسناده قوي.
[23]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (23/ 313: 316).
[24]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، (2/ 196)، رقم (311). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (312).
[25]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، ص321، 322.
[26]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: سجود التلاوة، (3/ 1153)، رقم (1275).
[27]. أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، ص28، رقم (192).
[28]. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الحيض، باب: من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، (2/ 160)، رقم (2726).
[29]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (23/ 323، 324) بتصرف.
[30]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الاستئذان، باب: من رد فقال عليك السلام، (11/ 39)، رقم (6251)، صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، (3/ 964، 965)، رقم (860).
[31]. شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (3/ 457).
[32]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (3/ 966).
[33]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 284).
[34]. حسن: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، (3/ 71)، رقم (854). وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (859).
[35]. صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، (2/ 176: 178)، رقم (301). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (302).
[36]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشر ح عون المعبود)، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، (3/ 24)، رقم (813). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (818).
[37]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1986م، (2/ 284).
[38]. الجامع لأحكام الصلاة، محمود عبد اللطيف عويضة، دار الوضاح، الأردن، ط3، 2003م، (2/ 211) بتصرف.
[39]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، (3/ 963)، رقم (853).
[40]. صحيح لغيره: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أم سلمة رضي الله عنها، (6/ 302)، رقم (26625). وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره، رجاله رجال الشيخين.
[41]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: رفع اليدين في الاستسقاء، (4/ 25: 27)، رقم (1170). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (1173).
[42]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، (8/ 639، 640)، رقم (4992).
[43]. أخرجه الهيثمي في بغية الباحث، كتاب: التفسير، باب: تعلم القرآن وتعاهده، (2/ 734)، رقم (727).
[44]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: فضائل القرآن، باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف، (8/ 639)، رقم (4991).
[45]. تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، 1400هـ/ 1980م، (1/ 24).
[46]. شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (19/ 308).
[47]. شرح حديث جبريل عليه السلام، ابن عثيمين، (1/ 5).
[48]. القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية، د. محمد الحبش، دار الفكر، دمشق، ط1، 1419هـ/ 1999م، ص26.
-
الاحد AM 02:00
2020-10-18 - 1903